للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زوجتك لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه وبعد:

مشكلتي هي أني كنت متزوجاً بامرأة أنجبت لي ولداً وقد طلقتها في المرة الأولى ثم راجعتها ثم طلقتها ثانية وكانت حاملا ثم راجعتها ثم طلقتها ثالثة طلاقا سنياً مشهداً عليه وكنت في حالة غضب شديد لكن كنت واعياً بما يجري حولي ونظراً لما أعانيه من وحدة بعد وفاة أمي ومسؤولية تربية ولدي التي أظن أنني مقصر فيها والخوف من أرتكاب المعاصي والرفض من تزوج امرأة غير التي طلقتها أرجو من مشايخنا أن يفتوني في إمكانية مراجعة زوجتي وما قولكم في الآية التي يقول فيها الله تعالى: (فإن طلقها فلا جناح عليها أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله) . وقال تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) ؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دمت قد طلقت زوجتك ثلاث تطليقات، فقد بانت منك ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، وراجع الفتوى رقم: ٣٧١٢، والفتوى رقم: ١٥٤٧٨، والفتوى رقم: ٤٠٩٣.

وقد بينا معنى قوله تعالى: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:١] . في الفتوى رقم: ٨٩٤٧.

وبينا كذلك معنى قوله تعالى: إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ [البقرة:٢٣٠] . في الفتوى رقم: ٣٠٦٦٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>