للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يحل الأخذ من اللحية لكون شكلها غير منتظم]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا ملتح ولحيتي صغيرة ومتركزة على الجانبين فقط ولا توجد عند الذقن وشعر الجانب الأيمن أكبر وأكثر كثافة من الجانب الأيسر، وأمي تقول إن شكلها غير منتظم ولابد من تهذيبها، والرسول صلى الله عليه وسلم رأى مرة واحدا شعره غير منظم وثائر، فقال له: نظمه، وأمي تريدني أن أقصر الجانب الأيمن ليصبح في نفس طول الجانب الأيسر حتى يصبح شكلي مهندما، فهل هذا حلال؟ علما بأن لحيتي لا تنمو إلا قليلا، وهل لو حلقتها ـ لأن معدل نموها بطيء جدا ـ يكون ذلك حراما؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن الإسلام عني بالنظافة وجمال المظهر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. رواه مسلم.

وانظر الفتوى رقم: ٧١٠٩٣.

ومن ذلك الحديث الذي أشارت إليه والدة السائل، فعن جابر بن عبد الله قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره، ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة، فقال: أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه. رواه أبو داود والنسائي وأحمد، وصححه الألباني.

قال العظيم أبادي في عون المعبود في الحديث: استحباب تنظيف شعر الرأس بالغسل والترجيل بالزيت ونحوه. انتهى.

ولكن لا بد من التنبه إلى أن الشرع الحنيف هو الميزان الحق لحصول هذه المعاني فمثلا: لو اعتبر بعض الناس إسبال الثوب تحت الكعبين من الجمال فليس لذوقهم اعتبار مع نهي الشرع عن هذا الإسبال، وهكذا لو اعتبر بعض الناس عدم الأخذ من اللحية يتنافى مع جمال الصورة فقد أمر الشرع بإطلاقها وتوفيرها وإرخائها وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: ٧١٢١٥، ٢١٦١٥، ٢٣٥٣٣.

لكن إذا كانت اللحية طويلة طولا فاحشا أوعريضة عرضا فاحشا خارجا عن الطورالمعهود مشوها للخلقة، فلا مانع من الأخذ منها حتى تعود إلى طورالاعتدال، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٣٨٥١.

أما بالنسبة إلى ما ذكره السائل الكريم عن لحيته وأنها على الجانبين فقط وأن شعرالجانب الأيمن أكبر وأكثر من الأيسر، فهذا إذا وصل إلى حد التشويه والعيب المشين الذي يتأذى به صاحبه ويصل لحد الضرر، فإن القاعدة أن الضرر يزال، وإذا كان كذلك فيأخذ منها القدرالذي يندفع به الضررولا يزيد عليه، لأن الضرورة تقدر بقدرها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٤٤٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شوال ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>