للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الهبة التي لم تحز في حياة الواهب تعتبر لاغية]

[السُّؤَالُ]

ـ[فنريد من فضيلتكم حلا لهذه المسألة - توفي أب وترك بيتا من طابقين وهذا الأب المتوفى لديه أربعة أولاد وثلات بنات كلهم متزوجون وأمهم لا تزال على قيد الحياة وهذا الأب توفي سنة ١٩٨٥ ولقد سكنت في الطابق الاول أمهم، وفي الطابق الثانى الابن الأصغر وزوجته وفي سنة ١٩٩٧ قال الابن الأصغر إن أبى قد أعطانى هذا الطابق فى حديث بينهما وحلف بذلك على المصحف فجمعت الأم الاخوة وقالت لهم إن أباكم قد أعطى الطابق الثاني لأخيكم الأصغر فمنهم من رضي بذلك ووقع على ورقة ومنهم من لم يرض من وفي سنة ٢٠٠٠ توفيت الأم فرجع الذين وقعوا على الورقة في كلامهم وقالوا نريد حقنا في الطابق الأول والثاني مثل الإخوة الباقين وفي سنة ٢٠٠٤ حدث شقاق بين الإخوة بسبب الطابق الثاني فطردهم الأخ الأصغر الذى يقطن الطابق الثاني من البيت لأنه كان قد سجل البيت باسمه عام ١٩٩٧ وقال لهم لو دخل أحد إلى البيت سأحضر له الشرطة فلم يدخل أحد إلى البيت بعد ذلك من إخوته فنريد أن نعرف ياشيخ من فضيلتكم هل الطابق الثاني من البيت للابن الأصغر أم لا حسب قوله إن أباه قد أعطاه إياه ولا يوجد شهود على ذلك وحسب شهادة أمه وماذا يطبق على الذين وقعوا وعلى الذين لم يوقعوا وإن كان البيت ليس له ويريد أن يغتصبه بالقوة فماذا تقول له ياشيخ أرجو التعجيل بالرد على هذا السؤال.




[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الهبة من الواهب لم تثبت في حياته وهو في حال أهليته للتصرف أو لم تتم حيازتها في حال صحته وأهليته للتصرف فإنها لا تثبت بعد ذلك. قال ابن أبي زيد الماكي في الرسالة: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة. وروى مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان نحلها (وهبها) جذاذ عشرين وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، وإني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله....

وعلى هذا؛ فإن الهبة إذا لم يتم حوزها في حياة الواهب، وفي حال صحته فإنها تعتبر لاغية إلا إذا كان الإخوة بعد ذلك وهبوا لأخيهم الطابق المذكور، فإن من وهب نصيبه من الإخوة بعد ذلك فلا رجوع له لأن الهبة تم حوزها....، أما من لم يهب نصيبه فإن حقه باق، وعلى الأخ أن يرضيهم أو يعوضهم عن نصيبهم.

ومجرد الدعوى أن الأب وهب له لا قيمة لها. والحاصل أن هذا الولد ملك حصة من وقع له من الأبناء ورضي بذلك إذا كان الموقعون بالغين رشداء، أما من لم يرض بذلك، أو لم يكن بالغا رشيدا وقت التوقيع فله الحق بالمطالبة بحقه، وعلى هذا الولد أن يتقي الله تعالى ويعيد الحقوق لأهلها قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار.

نسأل الله تعالى أن يصلح الجميع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٠ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>