للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم وضع الطالبة صورتها في لوحة التخرج]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم الشرعي لوضع الطالبة صورتها في لوحة التخرج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان قصدك بلوحة التخرج شهادة التخرج فلا حرج في ذلك ونحوه مما تدعو الحاجة إلى وضع الصورة الشخصية فيه لتمييزه. وأما إن كان المقصود بلوحة التخرج غير ذلك كاللوحات التي تعرض بالجامعات ونحوها فيراها الجميع, فلا يجوز للمرأة وضع صورتها بها؛ لما يترتب على ذلك من محاذير. كما بينا في الفتوى رقم: ٧٠٣٩٠، وللاستزادة انظري الفتوى رقم: ١٩٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ربيع الثاني ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>