للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قول الزوج إذا لم يعجبك الحال اذهبي لأهلك وأنت طالق]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم رجل قال لزوجته عند الغضب إذا لم يعجبك الحال اذهبي إلى بيت أهلك وأنت طالق هل مازالت على ذمته؟ جزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن قول الرجل لزوجته إذا لم يعجبك الحال ... تعليق للطلاق على شرط وهو عدم إعجابها بالحال، فإذا لم يعجبها الحال وذهبت إلى أهلها فيكون قد حصل الشرط الذي علق عليه الطلاق، وفي هذه الحال يقع الطلاق والظاهر والله أعلم أن الخلاف الذي يذكر في مسألة التعليق لا يدخل في هذة الصورة إذ لا معنى للتهديد ونحوه في مثل هذه الحالة فيكون من علق الطلاق بها قاصدا الطلاق كما هو في الظاهر، هذا جواب على ما ظهر من سؤال السائل، ولكن هناك احتمالات أخرى ربما كانت مقصودة تؤثر في الفتوى وتغير الحكم، فننصح بسؤال أحد أهل العلم مشافهة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>