للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تقسيم التركة إذا لم يخلف الميت إلا أشقاء أو إخوة لأب]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت زوجة وليس لها أولاد، ثم توفي الزوج بعد مدة من الزمن، فكيف توزع التركة بعد ذلك؟ علما بأن للزوجة أبناء أخ وأخوات، وللزوج إخوة. وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتركة هذه المرأة تقسم كالآتي:

للزوج النصف، لقوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ [النساء: ١٢] .

وللأخوات الثلثان، لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَك [ (النساء: ١٧٦] .

وإذا اجتمع في التركة النصف والثلثان، دخلها ما يسمى العول، وهو نقص الأنصباء دون زيد الأسهم، فتكون التركة المسؤول عنها، وهي تركة الزوجة موزعة على سبعة أسهم لأخذ الزوج منها ثلاثة، والأربعة الباقية للأخوات، ولا شيء لأبناء الأخ.

أما تركة هذا الرجل، ومنها نصيبه من تركة زوجته، فتقسم على الإخوة- حالة كونهم أشقاء أو إخوة لأب - للذكر مثل حظ الأنثيين إن كان هناك ذكور وإناث، وإلا، فهي للذكور بالسوية.

هذا إذا كان الأمر كما ذكره السائل، وننصح بالرجوع إلى المحكمة الشرعية لاحتمال وجود ملابسات قد تغير الحكم لم يذكرها السائل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>