للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم دفع الزكاة للأم والأخت]

[السُّؤَالُ]

ـ[يجوز أن أعطي زكاة الفطر لأختي أو لأمي مع العلم بأن أختي بالجامعة وليس لهم دخل ثابت؟ شكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت أختك فقيرة ليس عندها ما يكفيها وليس لها من تجب عليه نفقتها من أب أو زوج فإن دفع الزكاة لها يعتبر صدقة وصلة، كما سبق في الفتوى رقم: ٣٩٣٣٧، والفتوى رقم: ٩٨٩٢.

أما الأم فلا يجوز دفع الزكاة لها لأن نفقتها إن كانت فقيرة واجبة على ولدها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٣٠٤٠٦، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ٤٩٣٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>