للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يريد بيع أرضه لأبنائه ليسدد دينا عليه]

[السُّؤَالُ]

ـ[شيخ كبير له أبناء-ذكور وإناث- وله قطعة أرض ومباني، وعليه دين، يريد أن يقوم الذكور فقط بدفع الدين لعدم مقدرة الإناث على الدفع، على أن يسجل الأرض باسم الذكور ويتم توزيع المال الفائض إذا كان ثمن الأرض أعلى من الدين. فهل يجوز ذلك؟ وما هو الحل الشرعي إذا كانت هناك رغبة في عدم بيع الأرض لغريب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود هو أن الأب سيبيع أرضه لأبنائه الذكور بيعا حقيقيا بثمن معلوم ليسدد دينه، وإن بقي شيء من ثمنها بعد سداد الدين وزعه على أهله، أو استعمله في حاجته، فلا حرج في ذلك، لأن بيعه الأرض لأبنائه دون محاباة لا مانع منه، ولا يدخل في تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطية.

وأما إن كان المقصود هو أن الأب سيسجل الأرض في حياته باسم أبنائه الذكور دون الإناث بصيغة عقد بيع أو غيره لئلا يملكها غيرهم بعد موته، ويتولى الأبناء دفع الدين دون غيرهم فهذا لا يجوز، سواء ملك الأبناء الأرض في حياته لما في ذلك من المفاضلة المحرمة بين الأبناء، أو كانوا سيملكونها بعد موته لأنها حينئذ تكون وصية لوارث وهي محرمة وغير نافذة إلا أن يجيزها باقي الورثة.

وليس لأحد الورثة أن يختص بجزء من التركة عقارا كان أو غيره إلا أن يرضى الورثة بذلك جميعهم، فلكل منهم حق في جميع التركة سواء أكانت عقارا أو غيره.

والمخرج الشرعي لما ذكر في السؤال هو أن يبيع الأب أرضه لأبنائه الذكور بيعا حقيقا، ويأخذ ثمنها ويسدد منه دينه، والباقي يوزعه على أبنائه جميعهم، أو يستعمله في حاجته كما يشاء، هذا إن بقي شيء من ثمنها بعد سداد الدين.

وللفائدة انظر الفتاوى الآتية أرقامها: ٣٣٣٤٨، ١٠٨٦٨١، ١٢١٨٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>