للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التدريب في بنك إسلامي]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد

س: إذا فضلت عدم العمل في البنوك الإسلامية بناء على أن هذه البنوك وان كانت لا تتعامل بالربا فلابد أن تصاب بدخانه، فهل يجوز لي أن أتدرب فيها فقط لمدة ثلاثة أشهر أو ستة والحصول على شهادة تدريب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت هناك لجنة رقابة شرعية موثوق بها، تقوم بالإشراف على ما يجريه البنك من العقود وبيان ما يحل منها وما يحرم ليجتنب الحرام، فلا حرج إن شاء الله في العمل في هذا البنك وأمثاله، سواء كان هذا العمل دائما أم مؤقتا، أما إذا كان البنك ربويا، فإن كانت فترة التدريب تشمل كتابة عقود ربوية أو شهادة عليها أو إعانة للبنك على منكره بأي شكل من أشكال الإعانة، فإن التدريب فيه لا يجوز، لأنه إعانة على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: ٢] .

أما إذا كان التدريب خاليا من كل ذلك، فلا بأس به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>