للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الهبة هذه تعتبر تركة يرثها كل الورثة]

[السُّؤَالُ]

ـ[جدتي رحمها الله كانت تملك مبلغا من المال وعندها ثلاثة ذكور وثلاث إناث وقد وزعت المال قبل وفاتها على الإناث ولكن فضلن بقاء المال دون صرفه حتى إذا احتاجته في مصاريف علاجها يكون معهن من المال ما يجدونه لدوائها وتوفيت جدتي وقامت الإناث بتوزيع المال بينهن دون الذكور هل هذا حلال أم حرام؟ علما بأن الذكور لا يعرفون شيئا عن هذا المال وجدتى رحمها الله قد أوصت بشدة بعدم معرفة الذكور أنها تملك من المال شيئا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يتجاوز عن جدتك فيما ارتكبت من مخالفات تمثلت فيما يلي:

١- عدم العدل بين أبنائها في الهبة، والراجح أن العدل بين الأبناء في الهبة واجب؛ لما في الصّحيحين عن النّعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: وهبني أبي هبةً فقالت أمّي عمرة بنت رواحة رضي الله عنها: لا أرضى حتّى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: إنّ أمّ هذا أعجبها أن أشهدك على الّذي وهبت لابنها، فقال صلى الله عليه وسلم: يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. قال: كلّهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأرجعه.

وفي رواية قال: اتّقوا الله، واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية أخرى: لا تشهدني على جور. إنّ لبنيك من الحقّ أن تعدل بينهم. وفي رواية: فأشهد على هذا غيري.

٢ – وصيتها أن لا يعلم أبناؤها الذكور شيئا عن مالها لما تستلزمه تلك الوصية من حرمانهم من الإرث الذي أوجبه الله لهم.

وبناء على هذا؛ فإنه يحرم تنفيذ وصيتها لما فيها من المخالفة الشرعية الواضحة، وما وهبته لبناتها يعتبر تركة يرثها كل الورثة لما اشتملت عليه الهبة من جور، ولعدم حوزهن - فيما يبدو- لهذه الهبة حتى ماتت الواهبة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>