للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وكل بالتصرف بفوائد بنكية هل يصرفها لنفسه؟ أم لا؟]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

أخي قدم لي مالاً متأتيا من فائض بنكي وقال لي انظر كيف تتصرف فيه، فالرجاء إرشادي وهل أستطيع استعماله؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلم أولاً أنه لا يجوز لأخيك أن يضع ماله في بنك ربوي، أما بالنسبة للفوائد الربوية فإنها تصرف للفقراء وفي مصالح المسلمين العامة بنية التخلص من المال الحرام، وعلى هذا فإذا كنت فقيرًا جاز لك أن تأخذ المال بعضه أو كله حسب حاجتك، وإلا فاصرفه على النحو الذي بيناه لك.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية:

١٤٢٣٠ -

٢٤٨٩ -

٤٠٢٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رمضان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>