للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نبش القبر للمصلحة المشروعة جائز]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي قريب توفي منذ عام، وبعد دفنه تم إخبارنا أن المقابر بها مياه جوفية. فاشترى أهله مقبرة جديدة، هل يجوز نقل الرفات بطريقة شرعية من مدفنه إلى المدفن الجديد؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز نبش القبر ودفن صاحبه في قبر جديد إذا لحق بالقبر ضرر أو أذى؛ كأن يصل إلى الميت مياه جوفيه أو ماء مطر أو سيل أو نحو ذلك من الضرر. وقد سبق تفصيل الكلام في هذا في الفتوى رقم: ٦٧٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>