للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الأدهان بمواد لا تعرف مكوناتها ... وتأثيرها على الصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم من يتدهن بعد الوضوء بمواد لايعرف مكوناتها ثم يصلي وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما كان من المواد مشتملاً على أشياء نجسة، أو محرمة، كالخمر أو الخنزير ونحوهما، فلا يجوز استعماله، ولا الادهان به، لكن لابد أن يتيقن وجود ذلك.

أما المواد التي لم يحصل اليقين بنجاستها، أو حرمتها، فالأصل فيها أنها جائزة الاستعمال، ولا تؤثر على صحة الصلاة ما لم يكن في استعمالها ضرر محقق على البدن، فلا يجوز استعمالها من أجل الضرر، لا من أجل الصلاة. والله أعلم.

وقد سبق جواب بشأن ذلك انظره في الفتوى رقم

٢٥٢

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ صفر ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>