للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم اشتراط غرامة مالية على العامل إذا ترك العمل]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل مهندسا في شركة خاصة منذ ٦ سنوات وجرى العرف على إرسال المهندسين إلى التدريب بالخارج على نفقة الشركة حسب الأقدمية، وعندما وجدت أن معظم من هم أحدث مني سافروا للتدريب هممت بترك الشركة حينها تفاوض معي صاحب العمل واتفق معي على ألا أترك العمل في مقابل:

١-أن يعطيني سيارة هي حق لي منذ سنوات.

٢-أن يصرف لي علاوة استثنائية في حدود راتب شهرين.

٣-أن يراعي الزيادة في العلاوة السنوية.

٤-أن يبعثني للعمل فى السعودية لمدة سنة لتمكينى من أداء الحج والعمرة وكنوع من زيادة الراتب.

٥-أن يرسلني للتدريب بالخارج، وبناء على هذا الاتفاق وافقت على الاستمرار بالعمل وعند سفري للتدريب جعلني أوقع على تعهد في حالة تركي للشركة قبل مضى ٤ سنوات أقوم بدفع مبلغ ١٢٥ ألف جنيه مصري تتناقص مع الوقت وأخبرني أن كل العاملين وقعوا على نفس هذا التعهد فصدقته ووقعت، مع العلم بأنني لو لم أوقع على هذا الاتفاق لظن صاحب العمل لحد اليقين أنني سوف أترك الشركة ولم أكن أستطيع أن آخذ حقي في السفر ولا العلاوات ولا زيادة في الراتب بشهادة رئيسي المباشر ولكنت عوملت معاملة سيئة جداً. وفي سفري عرفت من مركز التدريب أن شركتي لا تتحمل أي مصاريف مقابل هذا التدريب وعرفت أن كل الزملاء الذين سبقوني أو سافروا بعدي لم يوقعوا على هذا المبلغ المبالغ فيه جداً ولا نفس المدة (٤ سنوات) وإلى الآن بعد سنة وثلث تقريباً من انتهاء التدريب لم ينفذ البندين ٢ و ٤ ولن ينفذهما.

وقد جاءتني فرصة عمل في السعودية وصاحب العمل يطالبني بدفع نسبة باقي الأربع سنوات من المبلغ يعنى حوالي ٨٣ ألف جنيه فعرضت عليه أن أدفع التكاليف والمصاريف الفعلية وهي عبارة عن مصاريف الانتقال والإقامة حيث إن هذا هو الضرر المادي الفعلي الواقع على الشركة وهو يقدر بحوالي ١٩ ألف جنيه مع تعويض معقول فرفض.

فمن الواضح أن هذه الشروط كانت يراد بها التهديد المالي. فما العمل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العلاقات بين السائل وصاحب الشركة علاقة إجارة، والإجارة من العقود اللازمة فالواجب على صاحب الشركة أن يفي بما التزمه تجاه السائل كما على السائل أن يلتزم بالعمل في المدة المتفق عليها كاملة وهي أربع سنوات، وإذا لم يف صاحب العمل بما التزم به كان هذا عذرا للسائل في فسخ الإجارة قبل انتهاء المدة،

وأما اشتراط صاحب الشركة على السائل أنه في حال ترك العمل قبل انتهاء أربع سنوات فعليه غرامة قدرها كذا فالذي يظهر أن هذا اشتراط غير صحيح لما فيه من الغرر وأكل مال الغير بالباطل.

فصاحب العمل إما أن يعطي الأجير حقه كاملا وعلى الأجير الوفاء بالعمل في كل المدة، وإذا لم يلتزم صاحب العمل جاز للأجير فسخ الإجارة للضرر ولم يلزمه دفع شيء لأنه باذل نفسه للعمل.

وأما إن كان ترك العمل من قبل الأجير فيلزمه دفع ما تكلفته الشركة من نفقات ومصاريف بسبب دراسته وسفره وغير ذلك، ويكون هذا من باب الشرط الجزائي، وتراجع الفتوى رقم: ٣٤٤٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>