للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شروط جواز التورق والمرابحة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أشكركم جزيل الشكر على تعاونكم معنا

عندي صديقي تحصل على قرض من المصرف ولكن القرض ليس نقديا بل هم الذين يشترون البضاعة أو أي شيء متفقين عليه ويقوم بزيادته من المصرف ٢ بالمائة هل هذه العملية بها ربا أم لا، ويوجد طريقة أخرى في المصرف وهي أن المواطن يقوم بجلب الفواتير للمصرف المكتوب بها البضاعة ويقوم المصرف بدفع المبلغ ثم يحاسب المواطن بالزيادة ٢ بالمائة، هل يجوز أم لا يجوز؟ ونشكركم على حسن تعاملكم معنا ونأسف على تعبكم، وبارك الله فيكم وزاد من أمثالكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحكم في المعاملة الأولى: أنه إذا كان المصرف يشتري السلعة لنفسه ثم يبيعها بربح للعميل بعد تملكها وقبضها ثم يوكل العميل المصرف ببيعها فلا حرج في ذلك، وهذا هو التورق، ولمعرفة ضوابط جواز التورق راجع الفتوى رقم: ٢٤٢٤٠، والفتوى رقم: ٢٢١٧٢.

والحكم في المعاملة الثانية: أنه إذا كان المصرف يشتري السلعة لنفسه ثم يبيعها بربح للعميل بعد التملك والقبض فلا حرج في ذلك وهذه هي المرابحة، ولمعرفة ضوابط جواز المرابحة راجع الفتوى رقم: ١٦٠٨، والفتوى رقم: ٣٥٢١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>