للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من عقد على امرأة بنية الحصول على إقامة في أوروبا]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز العقد على امراة ولكن ليس بنية النكاح ولكن فقط للحصول على أوراق الإقامة بإحدى الدول الأوروبية؛ مع العلم أنني متزوج وأب لطفل؟ وجزاكم الله عنا خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا تم عقد النكاح بشروطه نفذ، وترتبت عليه آثاره، سواء نوى العاقد النكاح أم لم ينو، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة." رواه أصحاب السنن.

وانظر الفتوى رقم: ٨٠٠٣

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رجب ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>