للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم صرف الفائدة لأخي الزوجة]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يوجد لدي حساب في أحد البنوك وللأسف حتى الحساب الجاري في بعض الدول يدفعون عليه فوائد ربوية , وإنا أتخلص منه باستمرار ولله الحمد السؤال

هل يجوز لى أن أعطي منها لأخي زوجتي خاصة وهو عليه دين؟

وجزاكم الله خير الجزاء]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن اضطررت إلى فتح حساب جار، ولم يكن هناك حل غير هذا فلا حرج عليك إن شاء الله، وانظر الفتوى رقم:

٢٣٨٩٢ ويجب عليك أن تتخلص من هذه الفوائد التي يدفعونها لأنها مال محرم، ويكون تخلصك منها بصرفها في وجوه الخير، ولا مانع من إعطاء أقارب الزوجة من هذا المال كأخيها -مثلا-ً إذا كان محتاجاً، وانظر الفتوى رقم ١٣٣٢٥ والفتوى رقم ١١٧٨١

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رمضان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>