للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شروط جواز نكاح امرأة من بلاد الغرب]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب مسلم أقطن في بلد غربي جئت لأجل الدراسة هنا في بادئ الأمر إلا أن الظروف لم تساعدني فأصبحت مهدداً بالرجوع إلى بلدي، لكني التقيت بشابة غربية لا أستطيع الجزم بأنها كتابية إلا أنها تقر بوجود الله، وهذه الأخيرة ترغب في الزواج مني، فسؤالي هو: هل يجوز لي الزواج بها، علما بأنني إذا تزوجت بها يتسنى لي البقاء هنا للعمل مع الدراسة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك الزواج بهذه المرأة إلا إذا تحققت من شيئين:

الأول: أنها كتابية، ولا يكفي اعترافها بوجود الله، وراجع الفتوى رقم: ٢٧٧٩.

والثاني: أنها محصنة أي عفيفة، وراجع الفتوى رقم: ١٠٢٥٣، ومع هذا فإننا ننصح الأخ بعدم الإقدام على هذا الزواج لما يترتب عليه من أضرار في المستقبل، خصوصاً على الأولاد، كما ننصحه بعدم الاستقرار في تلك البلاد وذلك لما يترتب على الإقامة فيها من مفاسد على الدين والأخلاق، وراجع الفتوى رقم: ١٦٦٨٦، والفتوى رقم: ٨٦١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>