للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يجب إخراج الزكاة وإن لم يف الربح بحاجة المزكي]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الودائع البنكية أو شهادات الاستثمار تُستحق عليها زكاة مال إذا كان الريع الناتج عنها يستخدم فى الأكل والشرب والملبس والركوب ولا يتبقى إلا القليل الذي لا يبلغ النصاب؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فسبق الكلام عن حكم الودائع البنكية وشهادات الاستثمار مع التفصيل في كونها موضوعة في بنك إسلامي أو بنك ربوي وحكم الزكاة فيها، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٨٧٨٧، ٢٨٨١٢، ٢٦٨١٣، ٢٦١٥٤، ٢٥٠٤٤.

ثم اعلم أيها الأخ السائل أن من ملك مالاً زكوياً بالغاً نصاباً وحال عليه الحول وجب عليه إخراج زكاته سواء أكانت أرباح هذا المال تفي بحاجاته أم لا، لأن النقدين وما في حكمهما تجب زكاتهما إن بلغا نصابا وحال عليهما الحول وإن لم يستثمرا أصلاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>