للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم العادة السرية للمحصن وغيره]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم العادة السرية في الدين للمحصن وغير المحصن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن العادة السرية محرمة لأن فاعلها يعتبر من المعتدين المنتهكين لحرمات الله تعالى، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [المعارج:٢٩-٣١] .

ولهذه الممارسة القبيحة أضرار خلقية وبدنية، بالإضافة إلى المخالفة الشرعية التي تشمل المحصن وغيره، مع أنها قد تكون في حق المتزوج أقبح، وراجع الفتوى رقم: ٥٥٢٤، والفتوى رقم: ٢١٥٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>