للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المصلحة قد تتطلب تعويد الطفل على لبس الأكمل في الستر]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أرجو من حضرتكم إفتائي في حكم لبس الطفل الصغير للشورت القصير فوق الركبة أو تحتها علما بأن هذا اللباس ليس من لباس السنة وهو من اللباس المستورد من بلاد الكفر؟ وهل يجوز للأم مخالفة الأب إذا لم يوافق الأب على إلباس طفله هذا اللباس وإلباس الطفل رغما عن الأب في حالة جوازه كلباس أرجو سرعة الرد لأن هذا يسبب مشكلة في البيت؟

وجزاكم الله خيراً ووفقكم لما فيه الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج إن شاء الله في لبس الطفل لهذا النوع من اللباس إذا لم يشتمل على محذور شرعي، كوجود شعار من شعارات أهل الكفر عليه، ونحو ذلك. وأما مجرد كونه مستوردًا من بلاد الكفر فليس مانعًا شرعًا من لبسه.

وأما طاعة المرأة لزوجها في عدم رغبته في هذا الأمر فواجبة عليها؛ لأنها طاعة في ما ليس بمعصية لله تعالى، لاسيما أن المصلحة قد تتطلب تعويد الطفل على لبس ما هو أكمل في الستر، خاصة عند بلوغه سن التمييز.

ولمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: ٧٥٤١، ٥٨١٠، ٩١٢٢، ١٨٦٧.

هذا، وننبه في ختام هذا الجواب، إلى أن من أعظم مقاصد الشرع في تشريع الزواج تحقيق الاستقرار النفسي، فعلى الزوجين الحرص على تحقيق هذا الهدف بحسن العشرة، والتفاهم في حل ما قد يطرأ من أمور يختلف فيها رأيهما، والحرص على البعد عن أسباب الخلاف والشقاق، لما قد يترتب عليه من أمور لا تحمد عقباها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>