للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شعر العانة والإبط.. نتف أم حلق]

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك من يقول إن نتف الشعر للمرأة لا يجوز ولكن يجوز الحلق والقص ما دليل ذلك وهل ذلك صحيح؟ وهل علي أن أتوقف عن نتف شعر الساقين والعانة وأتحول إلى الحلق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للرجل والمرأة حلق ما ينتف من الشعر كالإبط ونتف ما يحلق كالعانة، والأفضل لهما نتف الإبط، والأفضل للرجل حلق العانة، وأما المرأة فقد اختلف العلماء في الأفضل لها هل هو الحلق أم النتف؟ فذهب الحنفية إلى أن السنة لها النتف، وذهب المالكية إلى كراهة النتف وجواز الإزالة بغيره كالنورة، وفرق الشافعية بين العجوز والشابة، فقالوا: تنتف الشابة وتحلق العجوز، ونسب هذا الرأي لابن العربي المالكي، وذهب الحنابلة إلى أفضلية الحلق لها، والخلاف كما علمت في الأفضل والجميع متفق على الجواز مطلقاً أو مع الكراهة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٢٠٢٣٦، أما بالنسبة لحكم إزالة شعر الساقين ونحوهما فيرجع إليه في الفتوى رقم: ١٠٤٤١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>