للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تعلق القلب بما لا يجوز هو بداية الطريق إلى الحرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[شاب متزوج وشابة متزوجة، كانا متحابين قبل الزواج وكانت بينهما علاقة حب كادت أن تنتهي بالزنا، ولكن لم يحصل، وبعد ١١ سنة من الزواج تقابلا بالصدفة واكتشفا أن الحب الذي كان بينهما لم يمت، وكان بإمكانهما أن يقوما بعلاقة حتى تصل إلى الزنا، ولكنهما لوجه الله عز وجل قررا أن لا يقعا في هذه المصيبة لأنهما أصبحا متدينين، ولكنهما قررا أن يدعوا ربهما أن يجمعهما بالحلال كزوج وزوجة، فما حكم هذا الاتفاق وما جزاؤهما بترك هذه العلاقة التي من المؤكد أنها كانت ستنتهي بالزنا، فقط لوجه الله علماً بأن اعتمادهما على أن من يترك معصية لوجه الله الله سيعوضه خيراً؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسن هذان في تجنبهما الوقوع في الزنا، فهو من المعاصي الشنيعة، وخاصة بين شخصين محصنين، مما يستوجب استحقاقهما القتل بالرجم لو اطلع عليهما، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٥١٣٢.

ونسأل الله أن يثيبهما أحسن الثواب على الابتعاد عن الفاحشة ابتغاء وجه الله، وعليهما أن يبتعدا عن أية علاقة لا تحل، وعن تعلق قلب أي منهما بالآخر، فإن تعلق القلب بما لا يجوز لا يجوز، لأنه بداية الطريق إلى الحرام؛ ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوي ويتمنى، ويصدِّق ذلك الفرج ويكذبه.

فواجبهما إذا أن يصرفا قلبيهما عن ما حرم الله، ويتوبا إلى الله مما كانا قد فعلاه، ويتركا الدعاء بأن يجمعهما الله زوجين لأنه إما أن يكون دعاء على زوجها بالموت أو بأن يطلقها، وكل ذلك دعاء بالإثم، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم.

وليتذكر هذا الأخ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أي أفسدها عليه. وليثق كل واحد منهما بأنهما إذا امتثلا أمر الله عز وجل بصرف قلبيهما عما لا يحل لهما من هذه العلاقة المحرمة، فإن الله عز وجل سيعوضهما خيرًا من ذلك، ومن ذلك العوض رضى كل واحد منهما بما هو فيه من الحلال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>