للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تقبيل عورة الرضيع]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنجبت منذ أشهر ولدا وأقيم حاليا عند أبي لأن، زوجي يعمل بالخارج في أمركا وتزورني حماتي أحيانا وفي يوم ما عند مجيئها كنت أغير حفاظات ولدي الرضيع فدخلت علي وكانت تداعب ولدي وتقبله ومن جملة ما فعلت تقبليه في أعضائه التناسلية وقد دهشت وذهلت وكرهت فعلها هذا جدا واعتبرته قبيحا وبصراحة كرهتها ولم أعد أريد زيارتها ولا رؤيتها خوفا من أن تعيد فعلها هذا، ولم أعد أثق بها وأخاف من ترك ابني الرضيع وحده معها، فهل ما قامت به حماتي حرام أم حلال؟ وإن كان حراما فهل فيه كفارة؟ وإن كان جائزا شرعا، فهل يحق لي أن أنهاها عن فعله، لأنني أبغض هذا الفعل؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطفل غير المميز ـ كالمذكور في السؤال ـ لا حكم لعورته، فلا يحرم مسها ولا النظر إليها. وقد سبق بيان ذلك في الفتويين رقم: ١١٢٨٢٦، ورقم: ٤٩٤٦٣.

وعلى ذلك، فما فعلته حماتك ليس حراما ولا يدعو إلى كراهتها أو الخوف على أطفالك منها.

وإن كنت تكرهين هذا الفعل في نفسك فيمكنك أن تطلبي منها عدم فعله أمامك، مع مراعاة الأدب وانتقاء الكلمات واستعمال الأسلوب المناسب لمخاطبتك والدة زوجك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>