للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من مات وعايه كفارات متنوعه]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: لو كان في ذمة العبد كفارات مثل كفارة صيام صلاة أو قتل خطأ ومات هذا العبد بدون أداء للكفارات، هل يكون عفو منه بالاستغفار أو بالتوبة؟؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن مات وعليه كفارة تأخير قضاء رمضان.. فإن كان قد تمكن من القضاء ولم يقم به حتى مات فتخرج تلك الكفارة من تركته وقدرها ٧٥٠ غراما من غالب طعام أهل البلد عن اليوم الواحد وتصرف للفقراء والمساكين، وإن كان الميت ليس له مال فلا يجب على ورثته الإطعام عنه؛ لكن يستحب لهم ذلك كما تقدم في الفتوى رقم: ٢٤٩٣٧.

وإن كان الميت في ذمته بعض الصلوات التي مات قبل قضائها فلا يشرع قضاؤها عنه حينئذ، وراجع الفتوى رقم: ٩٦٥٦.

وإن كانت عليه كفارة قتل فيُطعَم عنه من تركته ستون مسكينا إن كان له مال، وهذا لتعذر العتق وعدم مشروعية الصوم عنه على الراجح؛ كما تقدم في الفتوى رقم: ١٧٠٨٥.

وإن كانت عليه كفارة يمين أخرجت من تركته أيضا إن كان له مال، وراجع الفتوى رقم: ٥٨٠٠٥.

هذا بالنسبة لما يترتب على من مات وعليه كفارات أو صلاة وما يلزم أولياء أمره في الدنيا، أما في الآخرة فإن لم يكن مفرطا في شيء من ذلك أو كان تاب منه فلا مؤاخذة عليه، وإن كان مفرطا فهو كغيره من سائر المسلمين الذين ماتوا وعليهم حقوق لله تعالى، وتراجع الفتوى رقم: ٧٨٥٥١.

علما بأن السؤال غير واضح كما ينبغي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>