للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه الدعوى بأن المدعى أبرأه بعد ذلك من كل حق له قبله سمعت دعواه وان لم يبين ما أبرأه منه، ووجه هذا الاستثناء أن كلا من الاقرار بالمجهول والوصية بالمجهول والابراء من المجهول صحيح وصحته تستلزم صحة الادعاء به توصلا للوصول الى الحق فيها وأن الانسان كثيرا ما يجهل قيمة أمواله فلو كلف بيان قيمة ما برهن أو ما يغتصب منه للحقه من ذلك ضرر فأجيزت الدعوى بالمجهول فى هذه الحال دفعا للضرر وزاد بعضهم دعوى السرقة كما فى التكملة (١) أما ما استثناه الحنابلة من هذا الشرط‍ فهو الايصاء والاقرار والخلع على مجهول (٢).

ويرى الحنفية أن العلم بالمدعى به يختلف باختلافه فهو اما عقار أو منقول أو دين أو نسب أو حق آخر.

فاذا كان المدعى به عقارا وجب لبيانه تحديده وذلك بذكر حدوده وأسماء أصحابه وأنسابهم الى الجد لأن به تمام التعريف عند أبى حنيفة ويكفى ذكر الأب عند صاحبيه، كما تكفى شهرة صاحبه اذا كان له شهرة ولا تكفى شهرة الجد عنده خلافا لصاحبيه والفتوى على قوله ويكفى ذكر ثلاثة حدود لأن للأكثر حكم الكل غير أنه اذا ذكر ثلاثة حدود صحيحة، وذكر الرابع وفيه خطأ لم تسمع دعواه وقال زفر لا بد من ذكر الحدود الأربعة لأن التعريف لا يتم الا بها وفى الحموى أن الفتوى على قول زفر وفى التكملة على الدر أن الفتوى على قول أبى حنيفة وصاحبيه واذا احتيج الى ذكر اللقب وجب ذكره أيضا واذا كان يكفى ذكر الأب مع ذكر اللقب اكتفى بذلك اذ الغرض هو التعريف ولا يلزم طول العقار ولا عرضه ولا يجب ذكر طول الحد، ومن صور الخطأ أن يكون الحد لصيق عقار شخصين فيذكر أحدهما، ولا يضر الخطأ فى المساحة مع الصحة فى الحدود ولا بد من ذكر البلد الذى فيه العقار والمحلة والسكة وهذا كله اذا كان العقار بعيدا من مجلس القضاء أما اذا كان قريبا تمكن الاشارة اليه اكتفى بالاشارة اليه ويوضح نوع الحد من كونه أرضا زراعية أو مسكنا وذكر ذلك محل خلاف بين الحنفية (٣) وفوق ذلك يجب فى دعوى العقار أن تتضمن أن المدعى عليه يضع يده على العقار لأنها دعوى عين فلا يكون الخصم فيها الا ذو اليد ولا يكفى فى ذلك مصادقة المدعى عليه على اليد اذا كانت ملكية العقار المدعى به ملكا مطلقا أما اذا كانت ملكية مستندة الى سبب فيكفى فى اثبات اليد مصادقة المدعى عليه كما فى دعوى المنقول (٤).

وان كأن منقولا. فان كان قائما ولا يحتاج فى احضاره مجلس القضاء الى حمل ولا الى مئونة اشترط‍ احضاره مجلس القضاء لكى يشار اليه فى الدعوى ولذا يجب أن يذكر فى الدعوى قيامه وطلب احضاره وذلك اذا كان المدعى عليه جاهدا لأنه اذا كان مقرا لم يكلف احضاره وانما يؤمر بتسليمه الى المدعى فاذا أحضره المدعى عليه يشير به عند


(١) التكملة ح‍ ١ ص ٢٩١، ٢٩٢.
(٢) منتهى الارادات ح‍ ٢ ص ٥٩٢.
(٣) التكملة ح‍ ١ ص ٢٩٨ وما بعدها.
(٤) التكملة ح‍ ١ ص ٣٠٣ وشرح الازهار ح‍ ٤ ص ١٢٣ وما بعدها.