للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

آخر أو رسولا أو يشافهه انى قد قبلت ما ذكرت لى، وان خالف ما ذكره المتسلف له أو لم يذكر له المتسلف تفصيلا غير أنه كتب اليه انى أريد السلم فلا ينعقد البيع حتى يقول له بلسانه أو رسوله أو كتابه انى قد قبلت ما كتبت الى أو ما أرسلت الى الى آخره (١)، (يراجع مصطلح سلم وسلف).

أما فى ارسال الدين الى صاحبه فان الإباضية يفرقون بين ارساله بأذنه وبين ارساله من غير اذنه، فقد ذكر صاحب شرح النيل أنه لا يبرأ غريم ولا يبرأ كل من عليه حق بارسال دين أو حق لربه بلا أمره أو أمر من صحت نيابته عنه، وان كان ارساله مع أمين أو أكثر ان لم يصل أو لم يعلم بوصوله أو بعدم وصوله ولزمه أن يبحث هل وصل فيبرأ أو لم يصل فيؤدى (٢) ثم انهم يفرقون فى ذلك بين البراءة فيما بينه وبين الله وبين البراءة فى الحكم، فاذا سأل الغريم رسوله الأمين فقال وصلت برئ فيما بينه وبين الله وأما فى الحكم فلا يبرأ الا بشهادة عادلة أو اقرار صاحب الحق، واذا لم يقل أوصلت فلا يبرأ فى الحكم ولا فيما بينه وبين الله حتى يعلم بالوصول، فلو كان الحق على يتيم أو مجنون أو غائب فأرسله من صحت نيابته عنه مع أمين ولم يقل أوصلت فلينتظر بيانا أو اقرارا فان جحد صاحب الحق الوصول ضمن النائب من ماله وحلفه ان اتهمه، وقيل يبرأ ان أرسله مع الأمين ولو كان امرأة أو عبدا أو أمة فيما بينه وبين الله وان لم يسأله لأن الأمين حجة فيما بينك وبين الله تعالى ولو كان واحدا (٣).

وان ادعى رسول الغريم أو رسول كل من عليه الحق أنه أوصل الدين الى ربه ولكن رب الدين أنكر وصوله ولا يوجد بيان غرمه - بتخفيف الراء - الغريم لصاحب الدين أى لم تبرأ ذمته اذ لم يصل الدين الى صاحبه ولو كان الرسول أمينا أو متعددا لانه لا يحكم بشاهد واحد ولا بمتعدد فيما يدفع فيه ضرا عن نفسه أو يجلب نفعا وهنا يدعون ايصال ما ألزموا أنفسهم ايصاله والبراءة منه، ولا يرجع الغريم على رسوله بيمين ولا بغرم ولو كان غير أمين لانه قد أمنه اذا ادعى الايصال وأنكر صاحب الحق سواء غرم أو لم يغرم الا أن اتهمه أنه لم يوصله أو أنه ضيعه فعند ذلك يحلف على ما اتهمه، وكذلك ان قال له: أشهد على رب الدين بالوصول اذا أوصلته سواء قال له أشهد عدلين أو قال له أشهد من يجوز ونحو ذلك أو قال له أشهد ولم يذكر ذلك - اذ المعلوم من طلب الاشهاد اشهاد عدلين فضيع الاشهاد على


(١) شرح النيل ج ٤ ص ٤٠١.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ٤٩٥.
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ٤٩٥، ٤٩٦.