للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل. فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى:

حمدنى عبدى. وإذا قال: الرحمن الرحيم قال الله تعالى: اثنى على عبدى. وإذا قال:

مالك يوم الدين. قال: مجدنى عبدى.

وقال مرة: فوض الى عبدى. فاذا قال:

إياك نعبد وإياك نستعين. قال: هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل. فإذا قال:

إهدنا الصراط‍ المستقيم، صراط‍ الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: هذا لعبدى. ولعبدى ما سأل» (١).

قال النووى فى شرح مسلم: وهذا من أوضح أدلة المالكية.

وعند الحنابلة: قال فى كشاف القناع:

وليست بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة. جزم به أكثر الأصحاب وصححه ابن الجوزى وابن تميم. وصاحب الفروع وحكاه القاضى إجماعا لحديث «قسمت الصلاة».

ولو كانت آيه لعدها وبدأ بها ولما تحقق التنصيف وقال أيضا إنها ليست آية من غير الفاتحة (٢).

وعند الإمامية: قال فى تذكرة الفقهاء:

البسملة آية من الحمد ومن كل سورة عدا براءة وفى النمل آية (أى فى أولها) وبعض آية (أى فى وسطها) وذلك لأن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ فى الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية «الحمد لله رب العالمين» آيتين.

وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها من أم الكتاب، وإنها من السبع المثانى.

وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها ومن طريق الخاصة قول الصادق وقد سأله معاويه بن عمار: إذا قمت إلى الصلاة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فى فاتحه الكتاب؟ قال نعم: قلت فإذا قرأت فاتحة الكتاب اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال: نعم.

وقد أثبتها الصحابة بخط‍ المصحف مع تشددهم فى عدم كتابة ما ليس من القرآن فيه. ومنعهم من النقط‍ والتعشير (٣).

وعند الزيدية قال فى البحر الزخار:

والبسلمة آية اذ هى المصاحف ولم يثبت فيها (أى المصاحف) غير القرآن.

ثم قال: وهى آية من كل سورة لانفصالها معنى وخطا ولفظا … وهى سابعة الفاتحة قطعا لتواترها معها خطا ولفظا.

ويؤيد ذلك ما روى عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: كم الحمد آية؟

قال: سبع آيات.

قلت: فأين السابعة؟

قال: بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن ابن عباس أيضا: «ولقد آتيناك سبعا من المثانى (٤)» قال: فاتحة الكتاب

ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وقال: هى السابعة.

وحكى فى الكشاف إنه قال: من تركها فقد ترك مائة وأربع عشرة آية (٥).


(١) صحيح مسلم ج‍ ٤ ص ١٠١، ١٠٢.
(٢) ج‍ ١ ص ٢٢٣.
(٣) ج‍ ١ ص ١١٣ طبع حجر.
(٤) الحجر: ٨٧.
(٥) ج‍ ٤ ص ٢٤٤.