للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله يا زانية فاصلا لانه متعلق بالكلام وكأنه لبيان عذره فى الطلاق ويضر الفصل بكلام أجنبى ولو يسيرا كالحمد لله، واستغفر الله، والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، وكذا السكوت الطويل من غير عذر .. واختلف فى الفصل بالنداء نحو: لك على مائة درهم يا فلان الا عشرين والصحيح أنه لا يضر كما قال الكافى لانه لاستدراك ما سبق وبه أفتى الرملى والمغنى والزيادى.

٢ - أن ينوى الاستثناء ويقصد اخراج المستثنى من المستثنى منه قبل فراغ الاقرار بحيث تقترن النية بكل عبارة الاقرار أو بأولها أو بآخرها أو اثنائها - أما اذا كانت بعد الفراغ منها فلا يصح الاستثناء اجماعا. وذلك لان الاستثناء رفع لبعض ما شمله اللفظ‍ كما فى قوله:

له على عشرة ألا ثلاثة أو لكل ما شمله اللفظ‍ نحو له على عشرة أن شاء الله فيحتاج الى قصد هذا الرفع ونيته.

وهذا اذا أخر الاستثناء بعد عبارة الاقرار وعقبها به كما فى الامثلة المذكورة كما هو المعتاد، فأن قدم الاستثناء نحوله على ألا ثلاثة عشرة دراهم أو أنت ألا واحدة طالق ثلاثا فأن النية ينبغى أن تكون قبل التلفظ‍ به .. أو يقصد حال الاتيان بالاستثناء أخراجه مما بعده ليرتبط‍ به.

٣ - أن يتلفظ‍ به حيث يسمع نفسه مع اعتدال سمعه وعدم وجود عارض يحول دون السماع وألا لم يقبل فى الظاهر ويدين فيما بينه وبين الله تعالى وهكذا يجرى التعبير عن هذا الشرط‍ فى أكثر الكتب دون فرق بين الاستثناء والتعليق بالمشيئة أو بغيرها من الشروط‍ .. ولكن فى الانوار أن اسماع المقر نفسه بالوضع المشار اليه شرط‍ فى التعليق على غير المشيئة من الشروط‍ - أما التعليق على المشيئة والاستثناء فأن الشرط‍ فيهما أن يسمع غيره ورتب على ذلك قبول قول هذا المقر وعدم قبوله فى تحقق الاستثناء عند الانكار كما اذا اختلف الزوجان فى الاستثناء فى الطلاق.

فقد نقل الشروانى فى حاشيته على شرح المنهاج ما يأتى (١):

قال فى الانوار: الخامس من شروط‍ الاستثناء أن يسمع غيره والا فالقول قولها فى نفيه وحكم بالوقوع اذا حلفت ولو قال: أنت طالق ان شاء الله أو أن لم يشأ الله لم يقع الطلاق ولكن بشروط‍ منها أن يسمعه غيره وألا فلا يصدق وحكم بوقوعه اذا حلفت، ثم قال:

وللتعليق شروط‍ ثالثها أن يذكر الشرط‍ بلسانه فأن نوى بقلبه لم يقبل فى الظاهر وحكم بالطلاق ولا يشترط‍ أن يسمعه غيره .. فلو قال: أنت طالق أن كلمت زيدا وأنكرت الشرط‍ صدق بيمينه .. ففرق بين التعليق بغير المشيئة كدخول الدار وكلام فلان وبين الاستثناء والتعليق بالمشيئة. والفرق أن التعليق بغير المشيئة


(١) ج‍ ٨ ص ٦٣ الطبعة السابقة.