للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاشخاص فيكون كل شخص فى نفسه، وأضاف العدوى الى شرط‍ كون المال ذا بال اتساع الوقت. أما اذا ضاق الوقت فلا يستخلف ثم قال العدوى فظهر أنه اذا كان المال قليلا لا يقطع ولا يستخلف ضاق الوقت أو اتسع، وأما اذا كان المال كثيرا فيفصل، وهذا كله مالم يخش هلاكا أو شديد أذى والا تعين القطع ضاق الوقت أولا، كثر المال أو قل.

الموضع الثانى: اذا طرأ على الامام ما يمنع الامامة لعجز عن ركن من أركان الصلاة كعجزه عن الركوع أو عجزه عن القراءة فى بقية صلاته، وأما عجزه عن السورة فليس من موجبات الاستخلاف.

الموضع الثالث: اذا طرأ على الامام ما يمنعه من تمام الصلاة كرعاف يبيح البناء له فيها أو طرأ ما يمنعه من جملتها لبطلانها كسبق حدث أصغر كريح أو حدث أكبر كمنى لنعاس خفيف حصل فيها أو ذكر حدث كذلك وأخرى لو شك فى وضوئه ثم قال الخرشى:

وحملنا كلام الشيخ خليل على رعاف يبيح البناء وهو يخالف كلام ابن عرفة اذ هو عنده ليس بمانع للصلاة لزواله بغسله أو فتله بل هو مانع للامامة فقط‍. وقال الدردير (١): ان الرعاف اذا أوجب القطع فقد بطلت الصلاة عليه وعليهم وان اقتضى البناء مع الغسل استخلف لكنه ليس بمانع من الصلاة بل مانع من الامامة، ولذلك اعتبره الدردير من القسم الثانى وفى حاشية الدسوقى:

أن كلام الدردير ومن تابعه لا سنة له وأن التحقيق أن الرعاف مقتض للاستخلاف وان كان موجبا للقطع ان لا يزيد على غيره من النجاسات ثم قال: والاستخلاف فى رعاف القطع هو ظاهر المدونة وابن يونس وابن عرفة وعلى ذلك فكلام خليل يحمل على رعاف القطع كما هو ظاهره ويستفاد منه رعاف البناء بالاولى. وفى التاج والاكليل للمواق (٢): هل للامام أن يستخلف اذا رأى نجاسة بثوبه وهو فى الصلاة قال ابن رشد المشهور: أنه يستخلف ويقطع اذا رأى فى ثوبه نجاسة فان لم يكن له ثوب غيره تمادى وأعاد فى الوقت ان وجد غيره أو ما يغسله به وأيضا اذا تفرقت السفن أثناء الصلاة فانهم يستخلفون وقد نص ابن رشد أن الامام يستخلف وكذا قال ابن القاسم فى الامام المسافر ينوى الاقامة أثناء الصلاة فانه يستخلف وكذا أيضا اذا سقط‍ ساتر عورته أو عجزه رده بقرب استخلاف وان بركوع أو سجود ولم تبطل أن رفعوا برفعه قبله واذا عجز الامام عن قراءة السورة فقال المازرى لا يستخلف لحصر قراءة بعض السورة قال ابن عرفة مفهومه بخلاف حصره عن كلها وفى هذا النظر لانه ترك سنة غلبة بخلاف ما اذا حصر عن قراءة الفاتحة وخاف دوام حصره


(١) الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل مع حاشية الدسوقى ج ١ ص ٣٥٠.
(٢) التاج والاكليل للمواق على الحطاب ج ٢ ص ١٣٥ الطبعة السابقة.