للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بمجرد الاستخلاف كما عند بعض شيوخ عبد الحق لبطلت عليهم ولو لم يقتدوا به وفرق عبد الحق بأن هذا ليس ممن يؤتم به فلا يضرهم استخلافه حتى يعمل عملا يأتمون به فيه (١)، والمستخلف يكمل على صلاة الاول فيقرأ من حيث انتهى الاول فى الجهر وان لم يكن قرأ شيئا افتتح القراءة من أولها فان كانت سرية ابتدأ المستخلف القراءة من أولها ولو مكث فى قيامه قدر قراءة أم القرآن لا مكان أن يكون قد نسيها أو أبطأ فى قراءتها ولم يتمها وهذا ان لم يعلم فان علم بأن يكون قد أخبره الامام بأنه انتهى فى قراءته الى كذا أو كان قريبا منه فسمع قراءته فانه يقرأ من حيث انتهى الامام كما يفعل فى الصلاة الجهرية (٢) وندب تقدم المستخلف بالفتح الى موضع الامام ان كان قريبا منه كالصفين ليحصل له رتبة الفضل فان بعد أتم بهم موضعه لان المشى الكثير يفسدها ويتقدم القريب على الحالة التى حصل استخلافه فيها وان بجلوسه بخلاف المحرم خلف الصف فلا يدب جالسا (٣).

وفى التاج والاكليل (٤) للمواق قال ابن القاسم المستخلف راكعا أو جالسا أو ساجدا أو قائما يدب كذلك قال اللخمى يدب ان قرب وأن بعد صلى بهم فى موضعه ومن المدونة قال ابن القاسم وان استخلف وهو راكع فليركع بهم المستخلف وتجزئهم الركعة قال أبو محمد يرفع الامام رأسه بغير تكبير فليستخلف من يرفع بهم وقال ابن يونس وقيل يستخلف من يرفع بهم قبل أن يرفع هو لئلا يغتروا برفعة وقال عبد الحق لو رفعوا برفعه لصحت صلاتهم وهم كمن رفع قبل امامه لرفع مأموم ظنه امامه ويصح لاجنبى من غير مأمومى المستخلف بالكسر أن يقتدى بالمستخلف بالفتح فيما هو بأن فيه سواء كان المستخلف بالكسر يفعله أم لا ولا يصح الاقتداء فيما هو قاض فيه فاذا استخلف المسافر مقيما مسبوقا فى الركعة الثانية فيجوز الاقتداء بذلك المستخلف (٥) بالفتح فيما هو بأن فيه مما كان يفعله الامام الاصلى وهى الركعة التى حصل الاستخلاف فيها التى هى ثانية للاول وأولى للثانى المستخلف ومما لم يفعله وهما الركعتان بعد ركعة الاستخلاف لان ذلك المستخلف بان فيهما وأما الركعة الرابعة التى يأتى بها ذلك المستخلف بدلا عن الاولى التى فاتته قبل الدخول مع الامام وهى ركعة القضاء فلا يصح الاقتداء به فيها فاذا كان اقتدى به أجنبى فى شئ من ركعات البناء فانه يجلس اذا قام ذلك الخليفة لركعة القضاء فاذا أتى بها وسلم قام ذلك المقتدى الاجنبى لاتمام صلاته كذا ذكر عبد الباقى والحق خلافه وأن


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٥٢ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٥٣ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٥١ الطبعة السابقة.
(٤) التاج والاكليل للمواق ج ٢ ص ١٣٥ الطبعة السابقة.
(٥) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ١ ص ٣٥٦ الطبعة السابقة.