للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بفعل المبيع أو بأمر سماوى بطل البيع ويرجع المشترى بالثمن لو مقبوضا، واختلف الحنفية فى ثبوت حق رد البيع واسترداد (١) الثمن للمشترى فيما لو اشترى عبدا قد سرق ولم يعلم المشترى بذلك فقطع عند المشترى فالامام أبو حنيفة رحمه الله يقول: أن له أن يرده على البائع ويسترد الثمن الذى دفعه بينما يقول صاحباه أنه ليس له أن يرده على البائع لحدوث العيب عنده وهو القطع فتعين الرجوع بنقصان العيب كما لو اشترى جارية حبلى فماتت فى يد المشترى بالولادة فانه يرجع بالنقصان ولو مات العبد بعد القطع حتف أنفه يجب أن يرجع بنصف الثمن ولا فرق عند الحنفية فى أن يرد على البائع أو على وكيله ومن رد عليه منهما استرد منه الثمن فقد ذكر صاحب البحر الرائق (٢) أن الرد على الوكيل كالرد على الموكل مطلقا فاذا رده المشترى على الوكيل استرد الثمن منه ان كان نقده اليه والا فمن الموكل، وفى الولوالجية اذا رد على الوكيل باقراره بالعيب بلا قضاء لزمه دون الموكل وهو الصحيح أما فى البيع الفاسد فحكم استرداد الثمن يختلف تبعا لنقد الثمن وكونه دينا فان كان الثمن منقودا وحدث الفسخ فى البيع الفاسد فانه يثبت للمشترى حق استرداد الثمن وهو ما قبضه البائع سواء كان ثمنا أو قيمة وله أن يحبس المبيع فلا يأخذه البائع حتى يرد ثمنه فاذا كان الثمن دينا فيما اشترى شراء فاسدا كما اذا اشترى من مدينه عبدا بدين سابق شراء فاسدا وقبضه بالاذن فأراد البائع أخذه بحكم الفساد فليس للمشترى حبسه لاستيفاء ماله على البائع من الدين لان المشترى لم يملك الثمن بل تجب قيمة المبيع عند القبض وهى قبله غير مقررة لاحتمالها السقوط‍ بالفسخ ودين المشترى مقرر والمقاصة انما تكون عند الاستواء وصفا فلم يكن له حق الحبس واذا مات البائع فالمشترى أحق بالمبيع من سائر الغرماء حتى يستوفى الثمن الذى نقده لانه مقدم عليه حال حياته فكذا يقدم على تجهيزه بعد وفاته بمعنى أنه لو مات البائع وكان المبيع ثوبا مثلا احتيج لتكفينه به فللمشترى حبسه حتى يأخذ ماله وعلى هذا يقدم المشترى على أرباب الديون والورثة وله حق حبسه حتى يأخذ ماله فيأخذ المشترى دراهم الثمن بعينها لو كانت قائمة ويأخذ مثلها لو هالكة بناء على تعين الدراهم فى البيع الفاسد وهو الاصح.


(١) كنز الدقائق وشارحه تبيين الحقارق ج ٤ ص ٤٢. الطبعة السابقة.
(٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق للامام الشيخ زين الدين الشهير بابن نجيم وبهامشه حواشى منحة الخالق لابن عابدين ج‍ ٦ ص ٦٢ الطبعة الاولى طبع المطبعة العلمية بمصر سنة ١٣١٠ هـ‍.