للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيها. فمن أصاب جارية نفلا فاستبرأها لم يحل له وطؤها عند الامام ولا بيعها قبل الاحراز بدار الاسلام.

وقال محمد: يثبت ملك النفل بنفس الاصابة دون اشتراط‍ الاحراز بدار الاسلام فله أن يطأها بعد الاستبراء فى دار الحرب وأن يبيعها فيها.

واذا أسره اثنان، وكان الامام قد نفل الاسير لآسره، كان لهما، وان كان أحدهما قد أعجزه عن الفرار كان الاسير له دون الآخر.

أما من يأخذ الاسير منفردا عن الجيش ولا منعة له وهو ما اصطلح البعض على أن يسميه بالتلصص.

فقد قال الحنفية (١) فى ذلك أنه اذا دخل جماعة ذات منعة دار الحرب بغير اذن الامام فان ما أسروه يقسم قسمة الغنائم.

لا خلاف فى ذلك بين ما اذا كانوا قد دخلوها باذن الامام أو بدون اذنه.

وأقل المنعة فى ظاهر الرواية أربعة. لقوله صلّى الله عليه وسلّم. خير الاصحاب أربعة.

وعند أبى يوسف: أقل المنعة تسعة، ففى هذه الحالة لا يسترق الاسارى لاخذهم بذات الاسر وانما ينتظر فى الاسارى خيار الامام على ما هو مقرر فى المذهب حتى يرى فيهم استرقاقا ان كان ذلك جائز فيهم.

وأما اذا دخل الى دار الحرب جماعة لا منعة لها باذن الامام وأسرت الاسارى، فان المأخوذ يكون عندهم غنيمة أيضا فى ظاهر الرواية لوجود المنعة دلالة. فان اذن الامام يقويهم ويرعاهم اذا غابوا.

أما إذا دخل من لا منعة له بغير اذن الامام أى تسللا واختلاسا وتلصصا، فانهم ان أسروا الاسارى يختصون به ويكون خاصة لهم وحدهم وليس لعموم المسلمين. فيسترق الاسير بذات الاخذ لانه لا يجرى فيه نظر الامام.

والسبب فى ذلك هو انعدام المتعة أصلا فان الغنيمة اسم لما أصيب من أموال أهل الحرب بالقوة والقهر وأوجف عليهم المسلمون بالخيل والركاب.

ومن لا منعة له ولم يأذنه الامام فليس أخذه بطريق الغلبة بل بالتلصص وليس المأخوذ غنيمة بل هو مال مباح يختص به آخذه كالصيد.

وقالوا فى الصفى، وهو ما يصطفيه الامام لنفسه من الغنيمة قبل قسمتها انه سقط‍ بموت النبى صلّى الله عليه وسلم.

فلا يجوز للائمة من بعده أن يصطفوا لانفسهم من الغنيمة وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد اصطفى لنفسه صفية بنت حيى بن أخطب من غنيمة بنى قريظة


(١) بدائع الصنائع ح‍ ٧ ص ١١٧ وما بعدها المرجع السابق.