للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن شدد قال: يبيع المسكن ويكترى لهم مسكنا الى رجوعه بعد الفراغ من الحج، أو يبيع ما يحتاج ويترك لهم ما يبيعونه اذا احتاجوا، ويكفيهم ثمنه وان شاء باع وترك لهم الثمن.

قال صاحب كتاب شرح النيل وهو الصحيح عندى.

وقيل يبيع الاصل ولو كله، ويترك من ثمنه مؤنة العيال الى رجوعه ان كان ما يتركه بلا بيع لا تكفيهم غلته، واذا كان ماله يكفى عياله ذهابا وايابا ورجوعا وزادا وراحلة، ولكنه اذا رجع لم يرجع الى شئ، بل يسأل الناس، لم يجب عليه الحج.

والصحيح وجوب الحج عليه لوجود تمكنه من الحج ولا يعتبر المال مانعا بعد وصوله أهله فان الله أولى بذلك.

ثم قال صاحب كتاب شرح النيل فى موضع آخر (١): وان كان يترك أولاده فى الصدقة فقد قيل يجب عليه الحج.

وقال فى موضع آخر: ان ذا الصنعة التى توصله من بلد الى بلد آخر يجب

عليه الحج، والصحيح أنه لا يلزمه الا ان جمع منها ما يبلغه.

والاعمى يلزمه الحج اذا استطاعه ووجد من يقوده أو يقود دابته ولو بأجرة يقوم بها ماله، وقيل لا يلزمه (٢).

والنساء كالرجال فى فرض الحج فمن استطاعت لزمها الحج.

ويزيد فى الاستطاعة (٣) بالنسبة للمرأة أن تحج مع زوج أو محرم، فان منعها زوجها أو أبوها، وكانت مستطيعة ولما مات لم تستطع، لم يلزمها الحج، وان لم تجد زوجا أو محرما فمع ثقات يمنعونها من الضرر كمنعهم لانفسهم، وقد قال فى التاج لا تخرج الا مع ولى، وان لم تحج قط‍ ولم تجد وليا يخرج بها فقد أجازوا لها أن تحج الفرض مع ثقات معهم نساء وان لم يطاوعها الزوج ولا المحرم ولا الثقات سقط‍ عنها الحج، وقيل يلزمها الايصاء به، وان قوى مالها على أن تستأجر زوجها أو محرما أو ثقات على أن يسافروا بها وجب عليها الحج.


(١) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٢٧٤ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٢٧٤ الطبعة السابقة.
(٣) كتاب شرح النيل ج‍ ٢٣ ص ٢٧٥ الطبعة السابقة.