للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أولى ويأمر الكل بالايمان المجمل وما يليق بالله عز وجل ولا يجوز التقليد فيما يطلب الجزم ولا اثباته بدليل ظنى ولا الاجتهاد فيه ويجوز فيما يطلب فيه الظن واثباته بدليل ظنى والاجتهاد فيه وللمفتى تخيير من استفتاه بين قوله وقول مخالفه لان المستفتى يجوز له أن يتخير وان لم يخيره.

وقد سئل أحمد عن مسألة فى الطلاق فقال ان حلف حنث فقال السائل ان أفتانى انسان لا أحنث قال تعرف حلقة المدنيين قال فان أفتونى حل قال نعم.

ولا يلزم جواب ما لم يقع لكن يستحب اجابته. أى السائل.

ولا يلزم جواب ما لا يحتمله السائل.

ولا يلزم جواب ما لا يقع فيه.

ويجوز للمفتى العدول عن جواب المسئول عنه الى ما هو أنفع للسائل قال تعالى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (١) الآية ويجوز للمفتى أن يجيبه بأكثر مما سأله عنه لقول النبى صلّى الله عليه وسلّم وقد سئل عن

ماء البحر. هو الطهور ماؤه الحل ميتته.

وللمفتى أن يدل المستفتى على عوض ما منعه عنه وأن ينبهه على ما يجب الاحتراز عنه لان ذلك من قبيل الهداية لدفع المضار واذا كان الحكم مستغربا وطأ قبله أى مهد له فذكر للحكم شيئا يوضح ويبين به الحكم المذكور ووطأ قبله ما هو كالمقدمة له ليزيل استغرابه.

وله الحلف على ثبوت الحكم أحيانا.

قال تعالى «وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ٢ وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ» وقال جل ذكره «فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ» (٣) والسنة شهيرة بذلك وقوله أحيانا احتراز من الافراط‍ فى الحلف فانه مكروه.

ولا يجوز اطلاقه فى الفتيا فى اسم مشترك اجماعا، بل عليه التفصيل:

فلو سئل: هل له الاكل فى رمضان بعد طلوع الفجر فلا بد أن يقول يجوز بعد الفجر الاول لا الثانى.

ولا يجوز أن يلقى السائل فى الحيرة مثل أن يقول فى مسألة فى الفرائض:

نقسم على فرائض الله، أو يقول فيها قولان ونحوه بل يبين له بيانا مزيلا


(١) الآية رقم ١٨٩ من سورة البقرة.
(٢) الآية رقم ٥٣ من سورة يونس.
(٣) الآية رقم ٢٣ من سورة الذاريات.