للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وليس للزوجة أن تستدخل ذكره وهو نائم فى فرجها بلا اذنه، لأنه تصرف فيه بغير اذنه.

وللزوجة لمسه وتقبيله بشهوة ولو نائما (١).

وللزوج أن يجبر زوجته - ولو كانت ذمية ومملوكة - على غسل حيض ونفاس لأنه يمنع الاستمتاع الذى هو حق له فملك اجبارها على ازالة ما يمنع حقه (٢).

وللزوج أن يجبر زوجته على أخذ شعر وظفر تعافه النفس وازالة وسخ، لأن ذلك يمنع من كمال الاستمتاع، فان احتاجت فى فعل ما ذكر الى شراء الماء فثمنه على الزوج، لأنه لحقه.

وتمنع الزوجة من أكل ماله رائحة كريهة كبصل وثوم وكراث، لأنه يمنع كمال الاستمتاع، قلت وكذا تناول النتن اذا تأذى به، لأنه فى معنى ذلك، وتمنع أيضا من تناول ما يمرضها، لأنه يفوت عليه حقه من الاستمتاع بها زمن المرض (٣).

ويكره للزوج أن يطأ زوجته وهما متجردان (٤)، لما روى عتبة بن عبد الله رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: اذا أتى أحدكم أهله فليستتر. ولا يتجرد تجرد العيرين (٥).

ويكره وط‍ ء الرجل لزوجته أو سريته بحيث يراه غير طفل لا يعقل، أو بحيث يسمع حسهما غير طفل لا يعقل كذلك ولو رضى الزوجان ان كانا مستورى العورة، فان لم يكونا مستورى العورة حرم مع رؤية العورة لحديث «احفظ‍ عورتك».

ويكره أن يقبل زوجته أو سريته أو يباشرها عند الناس، لأنه دناءة (٦).

وللزوج أن يستمتع بزوجته التى أجرت نفسها للرضاعة مثلا قبل العقد اذا نام الصبى الذى استؤجرت لرضاعه لزوال المعارض لحقه، وليس لولى الصبى أن يمنع الزوج من الاستمتاع بها.


(١) المرجع السابق ج ٣ ص ١١٢ الطبعة المتقدمة.
(٢) المرجع السابق ونفس الطبعة المتقدمة ج ٣ ص ١١٢.
(٣) المرجع السابق ج ٣ ص ١١٣ الطبعة المتقدمة.
(٤) المرجع السابق ج ٣ ص ١١٥ الطبعة المتقدمة.
(٥) العير بفتح العين المهملة وسكون المثناه التحتية حمار الوحش شبههما به تنفيرا عن تلك الحالة أنظر لسان العرب.
(٦) المرجع السابق ج ٣ ص ١١٦ الطبعة المتقدمة.