للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عز وجل «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ» أى الظالمون المتجاوزون، فلم يبح الله سبحانه وتعالى الاستمتاع الا بالزوجة والأمة، فيحرم الاستمتاع بالكف.

وقال ابن جريج: سألت عنه عطاء فقال مكروه، سمعت قوما يحشرون وأيديهم حبالى، فأظن أنهم هم هؤلاء.

قال سعيد بن جبير: عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم.

وفى الدر المختار (١) نقلا عن الجوهرة أن الاستمناء بالكف يكره تحريما، لحديث: ناكح اليد ملعون.

وفى موضع آخر قال فى الدر: الاستمناء بالكف حرام، لكن ابن عابدين قيد ذلك بما اذا كان الاستمناء لاستجلاب الشهوة وألحق ابن عابدين بذلك ما لو أدخل ذكره بين فخذيه مثلا فأمنى.

وعقوبة الاستمناء بالكف اذا كان لاستجلاب الشهوة هى التعزير وهو آثم بفعله. هذا اذا كان لاستجلاب الشهوة.

أما اذا غلبته الشهوة فقد جاء فى ابن عابدين والدر نقلا عن السراج (٢) أنه اذا

غلبته الشهوة المفرطة الشاغلة للقلب، وأراد تسكينها، وكان أعزب لا زوجة له ولا أمة أو كان له زوجة أو أمة، ولكنه لا يستطيع الوصول اليهما لعذر، ففعل ذلك لتسكين الشهوة، فالرجا أن لا وبال عليه، كما قاله أبو الليث.

وعبارة الفتح ان غلبته الشهوة ففعل ارادة تسكينها، فالرجا أن لا يعاقب، وكذلك الحكم فيمن فعله خوف الزنا كما جاء فى الدر المختار.

لكن ابن عابدين استظهر أن خوف الزنا غير قيد، وقال: انه لو تعين الخلاص من الزنا بالاستمناء وجب لأنه أخف.

وفى البحر الرائق (٣) نقلا عن المحيط‍: لو أن رجلا عزبا به فرط‍ شهوة له أن يستمنى بعلاج لتسكن شهوته، ولا يكون مأجورا عليه، ليته ينجو رأسا برأس، هكذا روى عن أبى حنيفة.

وفى امداد الفتاح (٤)، قيل يؤجر اذا خاف الشهوة، كذا فى الكفاية عن الواقعات.


(١) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ج ٢ ص ١٣٦، ص ١٣٧ وج ٣ ص ٢١٥ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق الطبعة السابقة.
(٣) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج ١ ص ٦١ للامام الشيخ زين الشهير بابن نجيم وبهامشه حواشى منحة الخالق الطبعة الأولى طبع المطبعة العلمية بمصر سنة ١٣١٠ هـ‍.
(٤) ابن عابدين على البحر الرائق لابن نجيم ج ١ ص ٦١ الطبعة السابقة.