للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقبضه أو قبضه البائع أو لم يقبضه أو أصدقه امرأته لم يصح جميع ذلك وكان تصرفا باطلا (١).

ولا يجوز للراهن أن يطأ الجارية المرهونة سواء كانت ممن تحبل أو لا تحبل - واذا وطئ الراهن جاريته المرهونة وحملت وولدت فانها تصير أم ولد ولا يبطل الرهن.

فان كان موسرا الزم قيمة الرهن من غيرها لحرمة ولدها ويكون رهنا مكانها.

وان كان معسرا كان الدين باقيا وجاز بيعها فيه، وذلك لأنه قد ثبت أنها مملوكة، وما دام ذلك ثابتا فانه يجوز بيعها الا أننا نمنع من بيعها اذا كان موسرا لمكان ولدها ما دام ولدها حيا، وان مات جاز بيعها على كل حال.

فان وطئ الجارية المرهونة باذن المرتهن لم ينفسخ الرهن سواء حملت أو لم تحمل لأن ملكه عندنا لا يزول بالحمل، فان اعتقها باذنه انفسخ الرهن (٢).

واذا وطئ المرتهن الجارية المرهونة باذن الراهن مع العلم بتحريم ذلك لم يجب عليه

المهر لأن الأصل براءة الذمة وليس فى الشرع ما يدل على وجوبه (٣).

واذا رهنه عبدا ثم دبره كان التدبير باطلا، لاجماع الفرقة على أن الراهن لا يجوز له التصرف فى الرهن بغير اذن المرتهن والتدبير تصرف، فيجب أن يكون باطلا (٤).

والرهن غير مضمون فان تلف من غير تفريط‍ فلا ضمان على المرتهن ولا يسقط‍ دينه عن الراهن.

وبه قال على وذلك لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلّم أنه قال: «لا يغلق الرهن، والرهن من صاحبه الذى رهنه له غنمه وعليه غرمه (٥).

واذا ادعى المرتهن هلاك الرهن قبل قوله مع يمينه سواء ادعى هلاكه بأمر ظاهر مثل الغرق والحرق والنهب، أو بأمر خفى مثل التلصص والسرقة الخفية والضياع (٦).

وجاء فى الروضة البهية: أن المرتهن لا يضمن الرهن اذا تلف فى يده الا بتعد أو تفريط‍ ولا يسقط‍ بتلفه شئ من حق المرتهن، فان تعدى فيه أو فرط‍


(١) الخلاف فى الفقه للامام أبى جعفر محمد ابن الحسن بن على الطوسى ج ١ ص ٦٠٣ الطبعة الثانية طبع مطبعة رنكين فى طهران سنة ١٣٧٧ هـ‍.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٦٠٥ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٦٠٦ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ١ ص ٦٠٩ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق ج ١ ص ٦١٦، ص ٦١٧ الطبعة السابقة.
(٦) المرجع السابق ج ١ ص ٦١٧ الطبعة السابقة.