عليها وحازها تلفت من عنده سواء كان ذلك بغصب أو بغيره فانه يكون ضامنا لها بتلك النية، لأنه صار كالغاصب حين وضع يده عليها بتلك النية، ومن باب أولى الضمان لها اذا حدث له نية أكلها قبل السنة بعد أن وضع يده عليها.
ولو أن الملتقط أخذ اللقطة لأجل أن يحفظها، ثم ردها بعد ذلك عن بعد الى موضعها أو الى غيره فضاعت ضمنها.
فان كان قد أخذها لا للحفظ والتعريف ولكن أخذها لغيره ليسأل هل هى لهم أولا فان ردها بعد ذلك ففيه التأويلان. وأما ان ردها بالقرب فلا ضمان بلا نزاع.
وحكم الرقيق كحكم الحر فى جميع ما مر الا فى الضمان قبل السنة فانها جناية ليس لسيده أن يسقطها عنه بخلاف الدين، لأن ربها لم يسلطه عليها، وليس لسيده أن يمنعه من تعريفها وهى بعد السنة تكون فى ذمته، وانما كانت بعد السنة فى ذمته، لقوله صلّى الله عليه وسلّم عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فشأنك بها، أما قبل السنة فهى فى رقبته، على معنى أنه لو استهلكها قبل السنة فانها تكون فى رقبته يباع فيها ما لم يفده السيد (١).
ومن وجد شيئا من الفواكه واللحم وما أشبه ذلك مما يفسد اذا أقام فانه
يجوز له أن يأكله ولا ضمان عليه فيه لربه، سواء وجده فى عامر البلد، أو فى غامرها، وظاهره من غير تعريف أصلا، وهو ظاهر كلام ابن رشد وابن الحاجب.
وما يؤخذ من ظاهر المدونة من التعريف ضعيف.
وأما ما لا يفسد سواء كان فى الفلاة أو فى البلد فليس له أن يأكله فاذا أكله ضمنه ان كان له ثمن.
وقول الشيخ عبد الرحمن فيما يفسد وما لا يفسد اذا لم يكن له ثمن فلا ضمان، وأما اذا كان له ثمن فانه يضمن الثمن اذا أكله فيما اذا كان لا يفسد، وأما اذا كان يفسد فانه يباع ويوقف ثمنه.
ومن وجد شاة بالفيفاء فذبحها فيها وأكلها فانه لا ضمان عليه على المشهور سواء أكلها فى الصحراء أو فى العمران، لكن ان حملها أو حمل الطعام الى العمران، ووجده ربه فهو أحق به، وليدفع له أجرة حمله، فان أتى بها حية الى العمران، فعليه تعريفها أو يدفعها لمن يثق به يعرفها لأنها صارت كاللقطة.
ومثل الشاة فى ذلك البقر اذا وجدها فى مكان يخاف عليها من السباع أو من الجوع فحكمها حينئذ حكم الشاة فى الفيفاء فله أن يأكلها حينئذ ولا ضمان عليه فيها كالشاة، وكذا اذا خيف عليها من الناس،
(١) المرجع السابق ج ٧ ص ١٢٦، ص ١٢٧ الطبعة السابقة.