الخلع وبطل الشرط لأن بقاء الصغير فى يد حاضنته فى مدة حضانة النساء حق له فلا تملك الزوجة ابطاله.
كما نصوا على أنها لو خالعها الزوج على أن يكون ولدهما الصغير الذى فى سن الحضانة فى يد أبيه سنين معلومة من مدة الحضانة صح الخلع وبطل الشرط كذلك، لأن كون الصغير الذى فى سن الحضانة فى يد حاضنته مدة الحضانة حق الولد فلا يملك الوالدان ابطاله.
والحضانة نوعان - حضانة للنساء وحضانة للرجال - وبيان السن فى كل منهما وترتيب الحاضنات والحاضنين مبين فى كتب الفقه ولا محل لذكره هنا ..
واذا كان المحضون فى سن حضانة النساء وأسقطت الحاضنة حقها فى الحضانة فانها تسقط باسقاطها ولا تجبر عليها اذا كانت هناك حاضنة أخرى تليها وترضى بحضانته - لأنها أسقطت حقا لها - وليس فى ذلك ابطال لحق الصغير لوجود من تحضنه من النساء صاحبات الحق ويدل هذا على أن التفاوت فى الشفقة على المحضون الذى من أجله كان ترتيب الحاضنات لا يضر فواته على الصغير ولا يمنعها من اسقاط حقها.
أما اذا لم يوجد غيرها من الحاضنات أو وجد ولكن امتنع من قبول الحضانة فان حقها حينئذ لا يسقط باسقاطها وتجبر على الحضانة اذ يترتب على اسقاط حقها فى هذه الحالة ابطال حق الصغير والاضرار به. وحقه فى الحضانة أقوى من حقها. فان ساغ أن تسقط حقها فلا يسوغ ولا يقبل منها أن تبطل حقه - فاذا امتنعت الأم عن حضانة وليدها وعرضت الحضانة على الجدة لأم فامتنعت هى أيضا أجبرت الأم لا الجدة.
واذا أسقطت الحاضنة حقها فى الحضانة والصغير ما يزال فى سن حضانة النساء ولم توجد حاضنة أخرى هى أهل للحضانة أو وجدت وامتنعت ويوجد حاضن من العصبة يرضى بها فهل يسقط حقها فى الحضانة باسقاطها فى هذه الحالة ويعطى الولد للحاضن العاصب.؟
لم ينص الحنفية على حكم هذه المسألة ولكن يؤخذ من فرع الخلع الذى ذكرناه سابقا وهو أن أم الصغير لو اختلعت من زوجها والد الصغير على أن تترك الولد عنده مدة الحضانة يصح الخلع ويبطل الشرط لأن فيه ابطالا لحق الصغير فى البقاء مع أمه مدة الحضانة وهما لا يملكان ابطاله، يؤخذ من هذا الحكم أن حق الحاضنة لا يسقط بالاسقاط فى هذه الحالة. وهذا واضح، لأن التفاوت بين حضانة النساء وحضانة الرجال كبير فيكون فى اسقاطها ضرر بين بالصغير لا يمكن أن يغتفر كما اغتفر فى التفاوت بين حاضنة وحاضنة.