للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقت الارتداد وثبت نسبه منه بادعائه بنوته فإنه يعتبر مسلما أيضا فى هذه الحالة لأن الحمل به كان منه فى حال الإسلام فيكون مسلما، وإن جاءت به لستة أشهر فأكثر من وقت الردة فهو مرتد لأن حصول الحمل كان منه وهو مرتد، وإنما اعتبر الابن مرتدا فى هذه الحالة تبعا للأب، لأن الأب باعتباره مرتدا هو أقرب إلى الإسلام من الأم، لأنه يجبر على الإسلام والظاهر من حاله أن يسلم فكانت تبعية الابن لأبيه خيرا له من تبعيته لأمه (١).

ومذهب الشافعية كمذهب الحنفية فى تبعية الابن لأحد أبويه فى الدين فقالوا: إن الابن يتبع أعلى الأبوين دينا فيكون الابن مسلما إذا كان أحد أبويه مسلما، سواء كان إسلامه أصلبا أو عارضا بأن كانا كافرين فأسلم أحدهما - الأب أو الأم (٢) - وابن المرتد عند الشافعية يكون مسلما إذا كانت أمه مسلمة أو كان أحد أصوله - أى أحد أجداده - مسلما فإن كانت أمه مسيحية ولم يكن أحد أجداده مسلما كان مسيحيا.

وإن كانت أمه مرتدة أيضا وأحد أجداده مسلما اعتبر مسلما، وإن لم يكن أحد أجداده مسلما قال: بعضهم أنه يكون مسلما، وقال بعضهم: أنه يعتبر مرتدا، وقال بعضهم إنه يعتبر كافرا أصليا (٣).

وقال فقهاء المالكية: إن الابن يتبع أباه فى الدين، فإذا كان أبوه مسلما أصليا أو عارضا، كان الابن مسلما تبعا له، وإن كان أبواه كافرين فأسلمت أمه لا يعتبر مسلما بإسلام أمه، ولذلك جاء فى الشرح الكبير «وحكم بإسلام من لم يميز لصغر أو جنون ولو بالغا إذا كان جنونه قبل الإسلام بإسلام أبيه فقط‍ لا بإسلام جده أو أمه».

وجاء فى حاشية الدسوقى فى موضوع آخر «لتبعية الولد لأمه فى الرق والحرية ولأبيه فى الدين» (٤).

وقال فقهاء الحنابلة: إن الابن الكبير العاقل لا يتبع أحد أبويه فى الدين، أما الابن الصغير أو الكبير المجنون فإنه:

أولا - يكون تبعا لأبويه أو لأحدهما فى الدين إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلما، سواء كان هذا الإسلام أصليا أو عارضا، فإذا كان أبوه مسلما كان مسلما تبعا له ولو كانت أمه غير مسلمة وإذا كان أبواه غير مسلمين فأسلم أبوه أو أمه كان مسلما تبعا لمن أسلم منهما.

ثانيا - يكون تبعا لأبويه غير المسلمين فى الدين إذا كان معهما، سواء كان الأبوان ذميين أو حربيين ولو فى دار الإسلام بعقد أمان أو كان قد سبى معهما، لقوله عليه


(١) الزيلعى ج‍ ٣ ص ٢٨٨، ٢٨٩.
والدرر ج‍ ١ ص ٣٠٣.
والدر ج‍ ٢ ص ٤٢٠، ٤٢١.
(٢) المهذب ج‍ ٢ ص ٢٥٥ وحاشية القليوبى على شرح جلال الدين المحلى ج‍ ١ ص ٦٩.
(٣) شرح جلال الدين المحلى وحاشيتى القليوبى وعميرة ج‍ ٤ ص ١٧٧، ١٧٨.
(٤) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج‍ ٢ ص ٢٠٠.
وج‍ ٤ ص ٣٠٨.