للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحنث فيه بزوال الملك وان حلف لا يدخل دار زيد فدخل دار الزيد وعمرو لم يحنث، لأن اليمين معقودة على دار جميعها لزيد.

وان حلف لا يدخل دار زيد فدخل دارا يسكنها زيد باعارة أو اجارة أو غصب، فان أراد مسكنه حنث لأنه يحتمل ما نوى، وان لم يكن له نية لم يحنث.

وقال أبو ثور يحنث، لأن الدار تضاف الى الساكن، والدليل عليه قول الله تعالى:

«لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ» فأضاف أزواجهن اليهن بالسكنى، وهذا خطأ، لأن حقيقة الاضافة تقتضى ملك العين، ولهذا لو قال:

هذه دار زيد جعل ذلك اقرارا له بملكها.

وان حلف لا يدخل بيتا فدخل مسجدا أو بيتا فى الحمام لم يحنث، لأن المسجد وبيت الحمام لا يدخلان فى اطلاق اسم البيت، ولأن البيت اسم لما جعل للايواء والسكنى والمسجد وبيت الحمام لم يجعل لذلك فان دخل بيتا من شعر أو أدم نظرت، فان كان الحالف ممن يسكن بيوت الشعر والأدم حنث وان كان ممن لا يسكنها ففيه وجهان.

أحدهما وهو قول أبى العباس بن سريج أنه لا يحنث لأن اليمين تحمل على العرف وبيت الشعر والأدم غير متعارف للقروى فلم يحنث به.

والثانى وهو قول أبى اسحاق وغيره أنه يحنث لأنه بيت جعل للايواء والسكنى فأشبه بيوت المدر وقولهم أنه غير متعارف فى حق أهل القرى يبطل بالبيت من المدر فانه غير متعارف فى حق أهل البادية ثم يحنث به.

وفى هامش الفتاوى (١): لو أن رجلا متزوجا بامرأتين قال: متى سكنت بزوجتى فاطمة فى بلد من البلاد ولم تكن زوجتى أم الخير معها كانت أم الخير طالقا، ثم سكن بالزوجتين فى بلدة أخرى انحل اليمين بسكناه بزوجتيه فى بلدة واحدة، لأنها تعلقت بسكنى واحدة اذ ليس فيها ما يقتضى التكرار فصار كما لو قيدها بواحدة لأن لهذه اليمين جهة بر وهى سكناه بزوجته فاطمة فى بلدها ومعها زوجته الاخرى أم الخير وجهة حنث وهى سكناه بزوجته فاطمة فى بلد دون أم الخير.

ولو أن رجلا حلف بالطلاق أنه ما يسكن بالدار الفلانية التى بها والده، ثم أنه أقام بها نحو شهرين ناويا بذلك زيارة والده فأنه يقع عليه الطلاق باقامته المذكورة ان كان حال حلفه ساكنا بالدار المذكورة، لأن استدامة السكنى سكنى فلا تؤثر فيها النية المذكورة وكذا ان لم يكن ساكنا بها حال حلفه عملا بالعرف فلا تؤثر أيضا نيته الزيارة مع وجود سكناه حقيقة.


(١) هامش الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيثمى ج ٣ ص ٢١٨، ص ٢٥٣، ص ٢٦٥ الطبعة السابقة.