للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى المحيط‍ لا يكون الناطق بالشهادتين مسلما حتى يتبرأ من دينه ويقر أنه دخل فى دين الاسلام.

وذهب بعض المشايخ الى أن من قال دخلت فى دين الاسلام يحكم باسلامه وان لم يتبرأ مما كان عليه، لأنه يدل على دخول حادث فى الاسلام، ومثل ذك فى السير الكبير.

وقد ذكر بعض العلماء أن الوثنى ومن يرى أن الاسلام مما يعير ويسب به يكفى فى اسلامه أن يقول أنا مسلم أو أسلمت أو أنا على دين محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم، ذلك لأن هؤلاء يمتنعون عن قول أنا مسلم حتى ان أحدهم اذا أراد منع نفسه عن أمر قال ان فعلته أكن مسلما فاذا قال طائعا أنا مسلم فهذا دليل اسلامه، وان لم يسمع منه نطقه بالشهادتين، كما صرح به فى السير فيمن صلى بجماعة اذ قال انه يحكم باسلامه.

والفتوى على أنه انما ينظر فى حال من نطق بهما وبما يدل عليهما، فان كان ما صدر منه صريحا فى اسلامه غير محتمل لمعنى يحول دونه عد مسلما (١).

وظاهر مذهب المالكية الاكتفاء فى اثبات اسلام المرء بنطقه بالشهادتين كما يتبين ذلك من الرجوع الى كتبهم.

أما الشافعية فمذهبهم لا يخالف مذهب الحنفية (٢).

وكذلك مذهب الجعفرية (٣).

ويرى الحنابلة الاكتفاء بالشهادتين لحديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.

وفى كشاف القناع أن الدخول فى الاسلام يكون بالنطق بالشهادتين مع الاقرار بعموم بعثته صلّى الله عليه وآله وسلّم والبراءة من كل دين يخالف دين الاسلام.

قال ابن القيم فى الطرق الحكمية اذا قال الشخص: لا اله الا الله محمد رسول الله صار مسلما باتفاق (٤).

وهذا هو ظاهر ما ذهب اليه الزيدية كما يتبين من الرجوع الى البحر الزخار.

وهذا ما ذهب اليه أهل الظاهر أيضا كما يبدو من كلام ابن حزم فى المحلى فى المسألة ٢١٩٥.

وخلاصة ما يدل عليه أقوال أصحاب المذاهب المختلفة هو وجوب النطق بالشهادتين أو بما يؤدى معناهما ويدل دلالتهما بأية لغة كانت وان كان يحسن العربية، ولا يشترط‍ اضافة شئ


(١) ابن عابدين ج ٣ ص ٣١٤ طبعة الحلبى وص ٣١٥.
(٢) نهاية المحتاج ج ٧ ص ٣٩٩.
(٣) تحرير الأحكام ج ٢ ص ٢٣٨.
(٤) كشاف القناع ج ٤ ص ١٠٦، ١٠٧.