للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يقتلون ما لم يكن لهم رأى وتدبير فى الحروب لقومهم والا قتلوا.

وانما لم يعتبر رأى المرأة لأن الرأى فى ترك رأيها، واذا لم يقتلوا ترك لهم من مال الكفار الكفاية فقط‍ أى ما يكفيهم حياتهم على العادة وقدم مالهم على مال غيرهم ويؤخذ ما يزيد على الكفاية، فان لم يكن لهم ولا للكفار مال وجب على المسلمين مواساتهم ان أمكن.

وان تعدى أحد على قتل من ذكر استغفر وجوبا قاتلهم قبل حوزهم ولا شئ عليه من دية ولا كفارة.

وكل من لا يقتل يجوز أسره الا الراهب والراهبة بلا رأى، وان حيزوا أى من لم يجز قتلهم سوى الراهب والراهبة أى صاروا مغنما وقتلهم شخص فقيمتهم على قاتلهم يجعلها الامام فى الغنيمة، والراهب والراهبة المنعزلان بلا رأى حران فلا يؤسران ولا يقتلان وان كان لا دية على قاتلهما وقال الدسوقى: وأما غير الراهب والراهبة من المعتوه والشيخ الفانى والزمن والأعمى فانهم وان حرم قتلهم يجوز أسرهم ويجوز تركهم من غير قتل ومن غير أسر وحينئذ يترك لهم الكفاية.

وجاء فى حاشية الدسوقى (١): واستتيب المرتد وجوبا ولو عبدا أو امرأة ثلاثة أيام بلياليها من يوم الثبوت لا من يوم الكفر ولا يوم الرفع، ويلغى يوم الثبوت ان سبق بالفجر بلا جوع وعطش، بل يطعم ويسقى من ماله، ولا ينفق على ولده وزوجته منه، لأنه يوقف فيكون معسرا بردته، وبلا معاقبة مثل ضرب وان لم يتب، فان تاب ترك، واذا لم يتب قتل بالسيف، ولا يترك بجزية ولا يسترق.

وجاء فى التاج والاكليل (٢): وان ارتد جماعة وحاربوا فكالمرتدين.

وعن ابن يونس ان منع أهل الذمة الجزية قوتلوا وسبوا.

قال ابن القاسم فى حصن مسلمين ارتدوا عن الاسلام فانهم يقتلون ويقاتلون وأموالهم فئ للمسلمين ولا تسبى ذراريهم ولا أموالهم ويقرون على جزيتهم.

قال ابن رشد قول ابن القاسم أموالهم فئ أى لا تكون غنيمة للجيش الذى قاتلهم لأن حكم أموالهم على مذهبه فى قوله ان ذراريهم لا يسبون حكم مال المرتد اذا قتل على ردته يكون لجماعة المسلمين.

والى هذا ذهب عامة العلماء وأئمة السلف.

وقال اصبغ تسبى ذراريهم وتقسم أموالهم على حكم الناقضين من أهل الذمة، وهذا الذى خالفت فيه سيرة عمر سيرة أبى بكر فى الذين ارتدوا


(١) حاشية الدسوقى ج ٤ ص ٣٠٤.
(٢) التاج والاكليل ج ٣ ص ٣٨٦.