للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بساحتهم فادعهم الى الاسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فو الله لأن يهدى الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.

وان قاتلهم من غير أن يعرض عليهم الاسلام جاز لما روى نافع قال:

أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنى المصطلق وهم غارون، وروى وهم غافلون.

فان كانوا ممن لا يجوز اقرارهم على الكفر بالجزية قاتلهم الى أن يسلموا لقوله صلّى الله عليه وسلّم «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحقها».

وان كانوا ممن يجوز اقرارهم على الكفر بالجزية قاتلهم الى أن يسلموا أو يبذلوا الجزية.

والدليل عليه قوله تعالى «قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ».

وروى بريدة رضى الله عنه قال كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم اذا بعث أميرا على جيش أو سرية قال: اذا أنت لقيت عدوا من المشركين فادعهم الى احدى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك اليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم الى الدخول فى الاسلام فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار الهجرة فان فعلوا فأخبرهم أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فان دخلوا فى الاسلام وأبوا أن يتحولوا الى دار الهجرة فأخبرهم أنهم كأعراب المؤمنين الذين يجرى عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم من الفئ والغنيمة شئ حتى يجاهدوا مع المؤمنين فان فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم وان أبوا فادعهم الى اعطاء الجزية فان فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم وأن أبوا فاستعن بالله عليهم ثم قاتلهم.

وجاء فى المهذب (١): ان أسر امرأة حرة أو صبيا حرا رق بالأسر لأن النبى صلى الله عليه وسلم قسم سبى بنى المصطلق واصطفى صفية من سبى خيبر وقسم سبى هوازن ثم استنزلته هوازن فنزل واستنزل الناس فنزلوا.

وان أسر حر بالغ من أهل القتال فللامام أن يختار ما يرى من القتل والاسترقاق والمن والفداء، فان رأى القتل قتل لقوله عز وجل «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ».


(١) المهذب ج ٢ ص ٢٣٥.