للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يسأل، فان تعمد أكلا قبل السؤال، ثم بان أن الأكل بعد الاصباح، فسد ماضيه ويومه، ولم يذكره، لانه أولى بالفساد.

وهو الصحيح على قياس المذهب، لان أكله قبل السؤال مساهلة فى أمر الدين، وتقصير فيه، فكأنه تعمد الأكل بعد الاصباح، غير أنه لم يكفر لعدم علمه بالاصباح، ولا كفارة عليه، لانه تضييع لا عمد.

ورخص فى اعادة يومه أى يلزمه أن يعيده فقط‍ وهو قول ابان.

قال فى الديوان: والقولان أيضا فيمن لم يرقد، ولكن تباطأ حتى لا يدرى ما مضى من الليل بالغيم.

ومن انتبه فأكل من غير أن يعرف ما بقى، فان وافق الليل فبئس ما صنع، والا انهدم ما صام.

وكذلك من لم يعرف الليل فأكل، نظر أو لم ينظر.

وقيل لزم هؤلاء بدل يومهم فقط‍.

وكذلك من رأى ناسا يأكلون فأكل فصح أنه أكل بعد الاصباح.

ومن نظر الى المغرب ظنا أنه القبلة (أى ظانا أنه جهة المشرق) فأكل فتبين أنه بعد الاصباح أعاد يومه.

وذكر فى التاج أن من تسحر ولم ينظر وظن أنه فى الليل فاذا هو قد أكل بعد الفجر أعاد يومه.

وقيل لا.

ولا قائل بالاثم هنا فضلا عن الكفارة.

وعلى هذا الخلاف حكم من اعتاد تسحره سماع تحرك جاره لسحوره فسمعه يوما تحرك لغيره كالوضوء مثلا فظنه للسحور، فأكل على عادته فاذا هو قد أصبح.

ومثله أن يعتاد دق الباب عليه للسحور فدقه يوما للصلاة أو غيرها بعد الطلوع فظنه للسحور فأكل.

فقيل يعيد ما مضى ويومه.

وقيل يومه.

ثم قال (١): وقد اختلف علماء الإباضية فيمن أكل وهو يشك فى طلوع الفجر.

فقيل له الأكل والشرب.

وقيل لا.

وذلك فيمن يعرف الفجر من غيره.

وأما من لا يعرف، فان وافق النهار انهدم صومه.

وقيل يومه.

وزعموا عن مجاهد وعطاء وعروة ابن الزبير أنه لا قضاء عليه.


(١) كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد ابن يوسف اطفيش ج ٢ ص ٢٦١ الطبعة السابقة.