للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو كانت له زوجة وجارة كل منهما سعدى فقال سعدى طالق ثم قال أردت الجارة لم يقبل، لان احداهما يصلح لهما وايقاع الطلاق على الاسم يصرف الى الزوجة وفى الفرق نظر.

ولو ظن اجنبية زوجته فقال انت طالق لم تطلق زوجته لانه قصد المخاطبة.

ولو كان له زوجتان زينب وعمرة فقال يا زينب فقالت عمرة لبيك فقال انت طالق طلقت المنوية لا المجيبة.

ولو قصد المجيبة ظنا انها زينب قال الشيخ تطلق زينب.

وفيه اشكال لانه وجه الطلاق الى المجيبة لظنها زينب فلم تطلق المجيبة لعدم القصد ولا زينب لتوجه الخطاب الى غيرها.

ثم قال (١): ولو شك المطلق فى ايقاع الطلاق لم يلزمه الطلاق لرفع الشك وكان النكاح باقيا.

وجاء فى الروضة (٢) البهية: انه لو طلق ذو الاربع احدى الاربع وتزوج بخامسة ومات قبل تعيين المطلقة او بعده ثم اشتبهت المطلقة من الاربع فللمعلومة بالزوجية وهى التى تزوج بها أخيرا ربع النصيب الثابت للزوجات وهو الربع او الثمن وثلاثة ارباعه بين الاربع الباقيات التى اشتبهت المطلقة فيهن بحيث احتمل أن يكون كل واحدة هى المطلقة بالسوية هذا هو المشهور بين الاصحاب لا نعلم فيه مخالفا غير أبن ادريس، ومستنده رواية ابى بصير عن الباقر عليه السّلام، ومحصولها ما ذكرناه وفى طريق الرواية على ابن فضال وحاله مشهور.

ومع ذلك فى الحكم مخالفة للاصل من توريث من يعلم عدم ارثه للقطع بأن احدى الاربع غير وارثة.

ومن ثم قيل والقائل ابن ادريس بالقرعة لانها لكل امر مشتبه أو مشتبه فى الظاهر مع تعيينه فى نفسه الامر وهو هنا كذلك لان احدى الاربع فى نفس الامر ليست وارثة.

فمن اخرجتها القرعة بالطلاق منعت من الارث وحكم بالنصيب للباقيات بالسوية وسقط‍ عنها الاعتداد لان المفروض انقضاء عدتها قبل الموت من حيث انه تزوج بالخامسة

وعلى المشهور هل يتعدى الحكم الى غير المنصوص كما لو اشتبهت المطلقة فى اثنين او ثلاث خاصة او فى جملة الخمس او كان للمطلق دون اربع زوجات فطلق واحدة وتزوج بأخرى وحصل الاشتباه بواحدة أو بأكثر، أو لم يتزوج واشتبهت المطلقة بالباقيات، أو بعضهن، أو طلق أزيد من واحدة وتزوج كذلك، حتى لو طلق الاربع وتزوج بأربع واشتبهن، أو فسخ نكاح واحدة لعيب أو غيره أو ازيد، وتزوج غيرها أو لم يتزوج وجهان.


(١) شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج ٢ ص ٥٥ الطبعة السابقة.
(٢) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ٢ ص ٣٢٧، ص ٣٢٨ الطبعة السابقة.