للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبيع العبد الآبق (١) سواء عرف مكانه أو لم يعرف جائز.

وكذلك بيع الجمل الشارد سواء عرف مكانه أو لم يعرف.

وكذلك الشارد من سائر الحيوان، ومن الطير المنفلت وغيره إذا صح الملك عليه قبل ذلك، والا فلا يحل بيعه.

وأما كل ما لا يملك أحد بعد، فانه ليس أحد أولى به من أحد، فمن باعه فانما باع ما ليس له فيه حق فهو أكل مال بالباطل.

وأما ما عدا ذلك من كل ما ذكرنا فقد صح ملك مالكه له.

وكل ما ملكه المرء فحكمه فيه نافذ بالنص إن شاء وهبه، وإن شاء باعه، وإن شاء أمسكه، وإن مات فهو موروث عنه، لا خلاف فى أنه ماله وموروث عنه فما الذى حرم بيعه وهبته.

وقد أبطلنا قول من فرق بين الصيد يتوحش وبين الأبل والبقر والغنم والخيل يتوحش.

وكذلك لا فرق بين الصيد من السمك، ومن الطير، ومن النحل، ومن ذوات الأربع، كل ما ملك من ذلك فهو مال من مال مالكه بلا خلاف من أحد.

ولا يحل بيع شئ من المغيبات (٢) دون ما عليها أصلا، فلا يحل بيع النوى - أى نوى كان - قبل اخراجه واظهاره دون ما عليه.

ولا بيع المسك دون النافجة قبل اخراجه من النافجة.

ولا بيع البيض دون القشر قبل اخراجه عنه.

ولا بيع حب الجوز واللوز والفستق والصنوبر والبلوط‍ والقسطل والجلوز وكل ذى قشر دون قشره قبل اخراجه من قشره.

ولا بيع العسل دون شمعه قبل اخراجه من شمعه.

ولا لحم شاة مذبوحة دون جلدها قبل سلخها.

ولا بيع زيت دون الزيتون قبل عصره ولا بيع شئ من الأدهان دون ما هو فيه قبل اخراجه منها ولا بيع حب البر دون أكمامه قبل اخراجه منها.

ولا بيع سمن من لبن قبل اخراجه.

ولا بيع لبن قبل حلبه أصلا.

ولا بيع الجزر والبصل والكرات والفجل قبل قلعه، لا مع الأرض ولا دونها، لأن كل ذلك بيع غرر لا يدرى مقداره، ولا صفته، ولا رآه أحد فيصفه، وهو أيضا أكل


(١) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٨ ص ٣٨٨ مسألة رقم ١٤٢١ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٨ ص ٣٩٤، ص ٣٩٥ مسألة رقم ١٤٢٥ الطبعة السابقة.