للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ووجه العدم اذن الشارع له فى الصدقة فلا يتعقب الضمان.

ومصرف هذه الصدقة الفقراء والمساكين ويلحق بها ما شابهها من الصنائع الموجبة لتخلف أثر المال، كالحدادة، والطحن والخياطة والخبازة.

ولو كان بعضهم معلوما وجب الخروج من حقه.

وعلى هذا يجب التخلص من كل غريم يعلمه، وذلك يتحقق عند الفراغ من عمل كل واحد، فلو أخر حتى صار مجهولا أثم بالتأخير، ولزمه حكم ما سبق - ظاهره أن مناط‍ الاثم التأخير الى أن يصير مجهول المالك، أو يصير حق المالك مجهولا، بأن صار مخلوطا بحق غيره.

فلو أخره مع حفظ‍ المالك والحق لا يحصل هنا اشتباه بأحد الوجهين، لا يكون اثما ولا يخفى أن مناط‍ الاثم انما هو خلط‍ مال المالك بغيره لا التأخير المذكور، كتأخير الوديعة مع عدم طلب صاحبها الى أن يؤدى الى الجهل، فلا اثم حينئذ.

ولعل وجه الاثم بالتأخير كون تراب الصياغة أمانة شرعية فيجب ردها فورا والا اثم.

وجاء فى الروضة البهية (١): ولا تضر عقد التبن والزوان بضم الزاى وكسرها وبالهمز وعدمه اليسير فى أحد العوضين دون الآخر، أو زيادة عنه لأن ذلك لا يقدح فى اطلاق المثلية والمساواة قدرا، ولو خرجا عن المعتاد ضرا، ومثلهما يسير التراب وغيره مما لا ينفك الصنف عنه غالبا، كالدردى فى الدبس والزيت.

ويتخلص منه أى من الربا اذا أريد بيع أحد المتجانسين بالآخر متفاضلا بالضميمة الى الناقص منهما أو الضميمة اليهما مع اشتباه الحال فيكون الضميمة فى مقابل الزيادة

وجاء فى مفتاح الكرامة (٢): أنه لو أخذ مائة من رجل، ومثلها من آخر، واشترى بكل مائة عبدا، واختلطا اصطلحا، أو أقرع.

أما اذا اصطلحا وتراضيا فلا بحث كما فى جامع المقاصد.

وان تشاحا أقرع، لأن كل أمر مشكل فيه القرعة.

وفى المبسوط‍ والمهذب والتذكرة والتحرير أنهما يباعان، ويدفع الى كل واحد منهما نصف الثمن، فان كان هناك فضل أخذ كل منهما رأس ماله، واقتسما الربح على الشرط‍.

وقال فى المبسوط‍ أنه المنصوص لأصحابنا.


(١) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ١ ص ٣٢٠ الطبعة السابقة.
(٢) من كتاب مفتاح الكرامة شرع قواعد العلامة للسيد محمد بن محمد بن الحسينى العاملى المجاور بالنجف الأشرف الفردى ج ٧ ص ٤٨٥، ص ٤٨٦ طبع مطبعة القاهرة المعزية بالمطبعة الرضوية سنة ١٣٢٤ هـ‍ بمصر.