للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى فى التاج والأكليل (١): عن أشهب أن من نزل على رجل له أم ولد حامل، فولدت هى، وولدت امرأة الضيف فى ليلة صبيين، فلم تعرف كل واحدة منهما ولدها، دعى لهما القافة.

قال ابن رشد: فان ادعى كل واحد منهما واحدا بعينه ونفى الآخر عن نفسه وجب أن يلحق بكل واحد منهما ما ادعاه.

وان ادعيا معا واحدا بعينه، ونفى كل واحد منهما عن نفسه ما سواه، فالواجب على أصولهم أن تدعى له القافة، كالأمة بين الشريكين يطآنها فى طهر واحد، فتلد ولدا يدعيانه معا.

ومن كتاب ابن ميسر من حلف لزوجته ان ولدت المرة جارية لأغيبن عنك غيبة طويلة، فولدت فى سفره جارية، فبعثت بها خادمها فى جوف الليل، لتطرحها على باب قوم، ففعلت، فقدم زوجها، فوافى الخادم راجعة، فأنكر خروجها حينئذ وحقق عليها فأخبرته، فردها لتأتى بالصبية، فوجدت صبيتين فأتت بهما فأشكل الأمر على الأم، أيتهما هى منهما؟ قال ابن القاسم: لا تلحق واحدة منهما، وقاله محمد.

وقال سحنون: تدعى لهما القافة وبه أقول.

واذا وطئ السيد (٢) الأمة بملك اليمين والنكاح، فلا يخلو أما أن يكون النكاح سابقا أو ملك اليمين سابقا، فان كان ملك اليمين سابقا، كما اذا وطئ أمته ثم زوجها قبل أن يدعى الاستبراء، فان أتت به لأقل من ستة أشهر من وط‍ ء الزوج، فان الولد لا يلحق به، ويلحق بالسيد الا أن يدعى الاستبراء أى وينفى الولد، وان أتت به لستة أشهر فأكثر، فاختلف فى ذلك.

فقيل: تدعى له القافة، قال اللخمى:

هو قول مالك.

وروى عن ابن القاسم وقال مالك هو للزوج.

وقال محمد بن مسلمة هو للأول، لأن وطأه صحيح، والثانى فاسد وقال الرجراجى: ان الأول هو المشهور.

وأما أن تقدم الوط‍ ء بالنكاح على الوط‍ ء بالملك فالولد للزوج ولا ينفيه الا بلعان (٣).

وان كانت أمة بين رجلين حرين، أو أحدهما عبد، أو ذمى، والآخر مسلم،


(١) التاج والاكليل للمواق على هامش مواهب الجليل للحطاب فى كتاب ج ٥ ص ٢٤٧، ص ٢٤٨ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق للحطاب ج ٦ ص ٣٥٨ الطبعة السابقة.
(٣) التاج والاكليل للمواق ج ٦ ص ٣٥٩ الطبعة السابقة.